طالبت دراسة أردنية بتصميم نظام عدالة ومساواة يضمن حقوق ذوي الإعاقة ،و أظهرت دراسات أردنية عدم معرفة 60 % من النساء والفتيات ذوات الإعاقة بالأردن بوجود جهات أو مؤسسات وطنية تقدم المساعدة القانونية لهن.
وأوضحت الدراسة التي أصدرها مركز المعلومات والبحوث، التابع لمؤسسة الملك الحسين بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة وجمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت مظلة مشروع “لكِ الحق أن تختاري” ، أن 71.7 % منهن يفتقرن لوجود نظام للحماية من العنف الموجه ضدهن، وأن 78.8 % من مقدمي الخدمات يفتقرون إلى وجود هذا النظام أيضا.
دراسة أردنية تطالب بتصميم نظام عدالة ومساواة يضمن حقوق ذوي الإعاقة
وأضافت الدراسة والتي بعنوان “العنف المبني على النوع الاجتماعي والتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة: الوصول إلى العدالة في الأردن”، إنه لضمان حق تلك الفئة بالوصول إلى العدالة، فإنه لا بد من توفر مساعدة قانونية لها في الوقت المناسب إما مجانية أو ميسورة التكلفة، خصوصًا في حال تعرضهن لانتهاكات أو عنف أو فقدان الحريات والحقوق الأساسية.
وأكدت وجود ازدياد في حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى التقرير السنوي لإدارة حماية الأسرة والأحداث لعام 2020، الذي كشف عن “ازدياد عدد البلاغات عن العنف الأسري، حيث وصلت إلى 54743 حالة، مقارنة بـ41221 حالة في العام 2018”. التقرير نفسه أفاد بأن “58.7 % من الحالات لعام 2020 قد تعرضت لعنف جسدي”.
دراسة أردنية تطالب بتصميم نظام عدالة ومساواة يضمن حقوق ذوي الإعاقة
وقالت الدراسة “إن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف، كالأسري، وعنف الشريك أو الزوج، والعنف الجنسي أو التحرش الجنسي، والعزل القسري من قبل الأسرة”، مضيفة “يمكن أن يكون العنف موجهاً من قبل مقدمي الرعاية، مثل العنف الجسدي، ومنع الوصول إلى الدواء، أو تقديم الرعاية والعناية الشخصية دون المستوى المطلوب”.
وفيما يتعلق بوصول هذه الفئة إلى العدالة، أوضحت الدراسة أن مرافق القضاء والمحاكم، وكذلك مراكز الشرطة، “تواجه ضعفاً في التهيئة البيئية والمادية وإمكانية الوصول، على الرغم من العمل على تهيئة مبنى قصر العدل في عمان لاستقبال ذوي الإعاقة الحركية والبصرية ، إلا أن هذه المبادرة غير معممة على بقية المحاكم”.
وأشارت إلى “عدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالحصول على الحماية والحقوق القانونية بأشكال ميسرة، مثل طريقة برايل، يؤدي إلى عدم إدراك النساء والفتيات ذوات الإعاقة للاعتداء أو العنف عند حدوثه، كما أنهن لا يعلمن الوجهة التي تمكنهن من الوصول أو الحصول على الدعم والحقوق، بالإضافة إلى ضعف توفر الأدلة الإجرائية والإرشادية حول إجراءات المحاكم ومراحل التحقيق”.
وكانت وزارة العدل نشرت مؤخرًا دليل المصطلحات القانونية بلغة الإشارة، فضلا عن استحداث مكتب “الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة” داخل مبنى قصر العدل بعمان فقط، بهدف تقديم المعلومات اللازمة والدعم الفني.
وطالبت الورقة بالعمل على تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 للعام 2017، والاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والذهنية، من خلال العمل على تعديل المادتين 44 من القانون المدني، و204 من قانون الاحوال الشخصية.
وأكدت ضرورة تفعيل مبدأ الموافقة الحرة المستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، بما يتواءم مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعديل المادتين 132 من القانون المدني، و215 من قانون الأحوال الشخصية.
وتتضمن هاتين المادتين نصاً صريحاً بوجوب تعيين مساعد، وليس وصي، يعاونهم في إجراءات التقاضي وتحديد مفهوم الأهلية القانونية في القانون المدني، وأصول المحاكمات الجزائية، حتى لا يكون هذا المصطلح ذريعة لأي جهة أو شخص لاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي أهلية التقاضي وعدم احترام إرادتهم.
وأوصت الدراسة بتصميم وتطوير نظام عدالة يكفل وصول ذوي الإعاقة إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين، بحيث يتوافق النظام مع المبادئ التوجيهية الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة.
كما أوصت بتنظيم وتعديل المباني والمنشآت للمحاكم ومراكز الأمن وفق كودة متطلبات البناء، من حيث إنشاء مواقف لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تهيئة المداخل وكل المرافق لتضمن سهولة الدخول والاستخدام.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
خطوات التسجيل للحصول على فرص عمل من القوى العاملة
هيئة الأرصاد تكشف عن حالة الطقس من الجمعة 29 أكتوبر إلى الأربعاء 3 – 11- 2021