تقاريرسلايدر

“كريم”: قانون العمل الجديد راعى حقوق ذوي الإعاقة كما نصت عليها الاتفاقية الدولية (المزايا)

كتبت: آمال زغلول

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة  تقدر جهود العمال والمجتهدين، وممن يعملون على رفعة هذا الوطن من خلال المساهمة في بناءه بشكل يليق بالجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، لافته أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من النماذج العمالية المتميزة في عيد العمال أكبر دليل على تقدير القيادة السياسية لجهود العمال المصريين.

أشارت “كريم” في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن تقدير الدولة حرص على مراعاة الشمولية في تكريم النماذج الناجحة فجمع بين الرجال والنساء وذوي الإعاقة، لافته أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من النماذج العمالية الملهمة من ذوى الاعاقة ومنهم محمد فهمي عبدالغفار، الباحث بوزارة العمل، وحنان بقطر خليل كاتبة شؤون عاملين من محافظة أسيوط المشرفة على مركز خدمات ذوى الاعاقة بديوان عام المحافظة، يعكس رؤية الدولة للمجتمع تجاه الأشخاص ذوي الهمم في قدرتهم على العمل والكسب، وأثبت أن التنوع والاختلاف لا يمثلان أي عائق أمام الإنسان في تحقيق أحلامه وآماله، فبالإرادة القوية تتحقق الأماني، ويكون النجاح.

“كريم”: قانون العمل الجديد راعى حقوق ذوي الإعاقة كما نصت عليها الاتفاقية الدولية (المزايا)

وأضافت “كريم”، أن قانون العمل الجديد يتوافق مع المواثيق الدولية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان، وحمل القانون العديد من المزايا للعمال منها:

  1. زيادة التعريفات الخاصة كالتنمر والتحرش.
  2. منح السيدة حقها في أجازة وضع ٤ شهور، بحد أقصى ٣ مرات طوال فترة الخدمة، وأجازة رعاية طفل ٣ مرات بحد أقصى سنتين، مع مرور سنة خدمة للحصول عليها، على أن يمر سنتين بين الأجازة الأولي والثانية، وكذلك أجازة امتحانات لا تُحتسب من الرصيد السنوي.
  3. ألزم المنشأة بصرف مكافأة شهر عن كل سنة، للعامل الذي المتعاقد على عقد محدد أكثر من ٥ سنوات بعد إنتهاء العقد، كما عمل على ضرورة اعتماد الاستقالة من مكتب العمل قبل تنفيذها.
  4. نص القانون على إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة، وزيادة فترة تسليم كعب العمل إلى ٤٥ يومًا بدلًا من ٣٠ يومًا.
  5. منح أجازات رسمية بقرار من مجلس الوزراء، مع اعطاء الاب يوم أجازة في يوم ولادة الزوجة، وإمكانية اعطاء العامل اجازة بديلة في حالة العمل خلال يوم رسمي، وعمل على تشديد إجراءات الايقاف عن العمل.

اشتمل القانون على العديد من المواد التي تعزز حقوق ذوي الإعاقة، منها:

  • المادة رقم (5) من الباب الثاني للكتاب الأول “الأحكام العامة” التمييز على أساس الإعاقة.
  • المادة رقم (16) من الباب الأول للتدريب.
  • المادة رقم (18) عضوية رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوى الاعاقة في المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، وذلك للتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية الأعضاء في هذا المجلس في رسم السياسات العامة الخاصة بتأهيل الأشخاص ذوي الهمم.
  • المادة رقم (33) من الفصل الأول “سياسات التشغيل” للباب الثاني، التي نصت على عدم الإخلال بقانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة رقم (10) لسنة 2018، بحق كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في الجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته.
  • المادة رقم و (35)  من الفصل الأول، التي نصت “أن تلتزم المنشأت القائمة والمستقبلية وقت تطبيق القانون أن تعيد للجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال 45 يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها.
  • المادة رقم (37) من ذات الفصل والباب، التي نصت على أن تلتزم المنشأة المشار إليها في المادة (35)، بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، الذين الحقوا للعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.
  • المادة رقم (59) من الفصل الثالث “تشغيل النساء”، التي نصت على أنه يجب على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالًا ذوي إعاقة أو أقزام.
  • المادة رقم (67) من الفصل الرابع “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال”، التي نصت على أن تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها مجل إقامة الطفل ذي الإعاقة، بما يفيد تأهيله، وقيده في سجل ورقي أو الكتروني، وتسلم شهاة التأهيل إلى الطفل ذوى الاعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل، مع إلزام الجهة الإدارية المختصة بمعاون الأطفال ذوي الهمم المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحل إقامتهم.
  • المادة رقم (101) من الفصل الثالث “الأجور” للكتاب الثالث “علاقات العمل”، التي نصت على أن ينشأ المجلس القومي للأجور بعضوية رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه.
  • المادة رقم (124) من الفصل الخامس “الإجازات”، التي نصت على أن العامل من ذوي الإعاقة والأقزام يستحقون إجازة سنوية بأجر قدرها 45 يومًا، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
  • المادة رقم (190) من الفصل الأول “الحوار الاجتماعي” من الباب الثالث “علاقات العمل الجماعية”، التي نصت على أن يُشكل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ويحضر اجتماعاته ممثلون عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر بالفعل قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 بتشكيله وبعضوية المجلس.

وأكدت إيمان كريم، على أن الأشخاص ذوي الإعاقة حصل على نصيبٍ وافر من الحقوق والامتيازات في قانون العمل الجديد، الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي على توقيعه عليه خلال احتفالية عيد العمال، لافته أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون عصر ذهبي في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي تؤمن بقدراتهم، وأنهم جزء أساس لا يتجزأ من أبناء المجتمع المصري، وكذلك إيمانها بأنه لا شئ عنهم بدونهم.

“كريم”: قانون العمل الجديد راعى حقوق ذوي الإعاقة كما نصت عليها الاتفاقية الدولية (المزايا)

أقرأ أيضا

إعفاء ٧٠% من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن من أول يونيو

وزير الإسكان،، أي إجراء بإخلاء الإيجار القديم لن يتم إلا بعد توفير بديل (تفاصيل)

شروط الإعاقة السمعية للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2025

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى