كتبت: آمال زغلول
أبرز مواد قانون العمل الجديد التي وافق عليها مجلس الشيوخ ،اليوم الاثنين، المقدمة من الحكومة والتي تمت مناقشتها من جانب أعضاء المجلس على مدار اليوم وأمس الأحد، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
ويرصد موقع “نساعد” في نقاط أبرز ما وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم من مواد قانون العمل الجديد:
- حظر تشغيل العامل بالسخرة:
«كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره».
أحكام هذا القانون لا تسري على: العاملين بأجهزة الدولة بما فيها وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، عمال الخدمة المنزلية .. وفي هذه المادة قال وزير القوى العاملة محمد سعفان خلال الجلسة، إن الحكومة تعد قانونًا خاصًا بعاملات المنازل.
- إعفاء العمال من مصاريف التقاضي في النزاعات العمالية:
يعفي العمال من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها، وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط لتلك الفئات توقيع محامِ على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال 3 أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون،
أبرز مواد قانون العمل الجديد التي وافق عليها مجلس الشيوخ
- استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن نسبة 3%
استحفاف علاوة سنوية دورية لا تقل عن نسبة 3% من اشتراك الأجر التأميني.. أي ما يعادل 7% من الأجر الأساسي.
- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويئول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.
وتتولى الوزارة المختصة المشاركة في رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر.
وحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
- في المادة 25 .. ترخيص مزاولة حرفة:
كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف، يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص
وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
أبرز مواد قانون العمل الجديد التي وافق عليها مجلس الشيوخ
ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.
- المادة 26 تنص على ضوابط تدريب الأطفال من سن الرابعة عشر:
يشترط في المتدرب ألا يقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرب المهني لدى صاحب العمل.
- إنشاء صندوق تنمية الموارد والمهارات البشرية:
موارده الصندوق تكون من نسبة (0.25٪) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص والتي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر بحد أدنى 5 جنيهات وبحد أقصى خمسون جنيهًا عن كل عامل تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، والإعانات والتبرعات والهبات، وعائد استثمار أموال الصندوق. ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.
أبرز مواد قانون العمل الجديد التي وافق عليها مجلس الشيوخ
- ضوابط عمل المصريين بالداخل والخارج
تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية، وهي الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
برلماني: توطين صناعة الأجهزة التعويضية انتصار جديد لفئة ذوي الهمم