قرار رئيس الوزراء بتحديد فئات الإعاقة بمؤسسات الدمج التعليمى
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على تطبيق نظام الدمج التعليمى بكافة مؤسسات التعليم بالدولة.
رئيس الوزراء يحدد فئات الدمج
ونصت المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقرار رئيس الوزراء للقانون رقم 10 لعام 2018 على أن تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمراحل التعليم قبل الجامعي بنظام الدمج للاشخاص ذوي الاعاقة ، واتخاذ التدابير اللازمة لتضمين الاشخاص ذوي الاعاقة بكافة انواعها ودرجتها فى كافة المراحل التعليمية المختلفة وذلك وفقا للقواعد والشروط الاتيه:
اولا – يتم قبول جميع درجات الاعاقة البصرية ( كف البصر – ضعيف البصر )
ثانيا – قبول الاشخاص ذوي الاعاقة الحركية وفقا للاتي
يتم قبول جميع درجات الاعاقة الحركية
يتم قبول حالات الشلل الدماغي
ثالثا – قبول الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية وفقا للاتي:
يقبل ذوو الاعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن 65 ولا تزيد على 70 باستخدام احد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي.
يقبل ذوو الاعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن 60 ولا تزيد على 70 باستخدام احد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفى بالعام الدراسي 2023 – 2024 .
يقبل ذوو الاعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن 52 ولا تزيد على 70 باستخدام احد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي اعتبارا من العام الدراسي 2026 – .2027
تتضمن الاعاقة الذهنية جميع المتلازمات التى تندرج تحت الاعاقة الذهنية البسيطة وفقا لدرجة الذكاء وينطبق عليها الشروط السابقة.
خامسا – يكون قبول الطلاب من الفئات التالية بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بانواعها بمراحل التعليم المختلفة بنظام الدمج وفقا للاتي:
بطيئوا التعلم :هم التلاميذ الذين يكون التحصيل الدراسي لديهم منخفضا فى جميع المواد الدراسية بشكل عام مع مراعاة القدرة على الاستيعاب بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم و تتراوح درجة ذكائهم بين ( 70 – 84 ) على مقياس ستانفورد بينيه الصورة الرابعة او الخامسة.
اعاقات اضطراب طيف التوحد: و التى يصدر بشانها تقرير طبي من احد مستشفيات وزارة الصحة و الهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.
صعوبات التعلم بانواعه وفرط الحركة وتشتت الانتباه واضطرابات السمع المركزي: والتى يصدر بشانها تقرير طبي من احد مستشفيات وزارة الصحة الهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.
ونصت المادة 25 على تطبيق احكام المادة السابقة بلائحة القانون التي أصدرها ريئيس الوزراء ، على ضرورة أن تتم مراجعة معايير و شروط و قواعد القبول وأوجه الدعم و الاجراءات لإزالة العوائق عن حصول الطفل على حقه فى التعليم قبل بداية العام الدراسي كل عام.
فيما نصت المادة 27 على أن تختص اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة بالآتي:
مراجعة التقرير الطبي الصادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة بشأن الالتحاق بمدراس الدمج، و تحديد التيسيرات اللازمة للطالب المتقدم لمدارس الدمج.
وأكدت المادة 28 على أن يتلقي الطلاب ذوو الإعاقة المدمجين في مدارس التعليم ما قبل الجامعي ذات المحتوي التعليمي ومحتوي التقويم لنظرائهم من غير ذوي الإعاقة باستخدام التيسيرات الملائمة التى لا تؤثر على التحصيل التعليمي.
متابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2021
بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 ..رابط الاستعلام عن صدور الكارت الذكي للمعاقين