تقاريرسلايدر

القانون يضمن حماية حقوق ذوي الإعاقة .. وعقوبة التعرض لهم ولممتلكاتهم

لحماية حقوق ذوي الإعاقة .. أكد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة ( 51) على أن يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من يتعدي على حقوق ذوي الإعاقة وتحديدا :

46760645 1979006662193148 3372766675710509056 n

حقوق ذوي الإعاقة القانونية

 

  • كل شخص استعمل بطاقة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك .
  • كل شخص تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك الميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوى الإعاقة حال كونه غير ذلك.
  • كل من انتحل صفة شخصاً معاقاً أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة .
  • كل من استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون .
  • كل من حصل على وثيقة أو بطاقة او مستند او شهادة للإعاقة على غير الحقيقة او استعملها دون وجه حق .

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يحكم بالمصادرة لمتحصلات الجريمة ، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.

ويقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي، بدني، أو ذهني، أو حسي، أو عصبي، متى كان طويل الأجل، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يعد الشخص فيها معاقاً وذلك من ناحية نوع الإعاقة ودرجتها ومدى استقرار أو تطور الحالة.

 

وحذر القانون من تعريض الشخص أو الطفل من ذوي الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، ويعاقب من يفعل ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

 

عقوبة التعرض أو ايذاء الأطفال ذوي الإعاقة

ووفقا للقانون يعتبر الشخص أو الطفل ذى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

– إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
– حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
–  الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
– استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

– وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
–  عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

– عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.
–  إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا  

اقرأ أيضًا 

اللجنة البارالمبية المصرية : مشاركة 164 لاعب ولاعبة ببطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الاثقال

وزارة الصحة تعلن فحص 3 ملايين و 754 ألف طفل للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى