الأخبار

حكم إخراج الزكاة للأقارب والوالدين

قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، إن مصارف إخراج الزكاة محددة فى ثمانية جهات، وهي ما جاء في قوله تعالي: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، ولذلك لا ينفق من أموال الزكاة سوى ماحددته الآية.

وأوضح  أن الإحسان للغير بالمال فيما يعرف بالصدقة تكون بلا تأقيت أو قيمة محددة، ويجوز إنفاقها في جميع المصارف وعلى جميع الناس متى استحقوا ذلك.

حكم إخراج الزكاة للأقارب

وأشار إلى أنه يجوز أن يأخذ الأقارب من إخراج الزكاة، ويستحب مراعاة ذلك كما حثت عليه سنة رسول الله وعملا بما جاء في كتاب الله، وقد جاء في حديث أبو طلحة عندما أراد أن يجعل أحب ماله إليه وهو بستانه في بيرحاء صدقة لله تعالي، فقال له رسول الله: «ذلك مال رَابِحٌ، ذلك مال رابح، وقد سمعتُ ما قلتَ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»، وقال الله تعالي في كتابه العزيز: (ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى).

وتابع: «لذلك كان أولي الناس بالمعروف الأهل ولأقرباء بالإضافة إلى الأجر والثواب العظيم من مساعدة للغير وأداء للفريضة، فهو أيضا صلة للرحم التي أمرنا الله بها في كتابه الكريم وفي سنة رسوله العظيم».

شروط إخراج الزكاة إلى الأقارب 

وقال خلال برنامج تلفزيوني إن هناك شروطا لإعطاء الزكاة إلي الأقربين وغيرهم، وهي مراعاة عدم إيذاء آخذ الزكاة بها بأن يكون معها منا أو فضلا ظاهرا له أو لغيره قد يؤذي مشاعره أو أحدا من أهله كما قال تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ والأذي).

والشرط الثاني ألا يستفيد صاحب إخراج الزكاة من إعطائه لأحد معارفه أو أقربائه بأي شكل من الأشكال أن يعطي أحد الناس موظفيه زيادة في الراتب، معتبرا أن تلك الزيادة من مال الزكاة فهذا لا يصح، لكن يمكن أن يعطي موظفيه أو أقربائه هذا المال عن طريق غيره، بأن تنقطع أي صلة منفعة ظاهرة بين صاحب المال المزكي وبين آخذ تلك الزكاة.

ولفت إلي أنه لا يجوز إعطاء أحد الوالدين من مال الزكاة أبدا، قائلا: «هم يأخذون من أصل مال الأبناء فرضا وليس فضلا»، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك».

وكذلك الزوجة فتعتبر نفقتها في زواجها من أصل المال وليس من الزكاة، وأيضا البنت غير المتزوجة، فلا يجوز أن تعطى من مال الزكاة؛ لأن إنفاق الأب عليها واجبا حتى تتزوج.

 

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا  

اقرأ أيضًا 

القوى العاملة تعلن عنوان ملتقى التوظيف اليوم

حالات سحب رخص السيارات في قانون المرور الحالي

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى