
كتبت: آمال زغلول
وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو2025، نهائيا على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع قانون إصدار الفتوى الذي رفضه الأزهر وهيئة كبار العلماء إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.

وقد أعلن ممثلو الأزهر الشريف، خلال الاجتماع رفضهم لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، وقال ممثل الأزهر، إن الدكتور محمد الضويني وكيل المشيخة، أعلن رفض الأزهر لمشروع القانون نهائيا بسبب النص على تشكيل لجنة من الأوقاف يحق لها الفتوى بموجب مشروع هذا القانون.
دينية النواب توافق نهائيا على مشروع قانون إصدار الفتوى رغم رفض الأزهر
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المواد كالآتي:
- المادة (1)
نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (۲۳) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.
كما تضمنت المادة (1) من المشروع حكما خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.
الأمانة العامة
تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:
- ألا تقل سنه عن ٢٠ عام.
- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
- إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
- المادة (۲)
عرفت المادة (2) من مشروع القانون بعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية، وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية:
- الفتوى الشرعية إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
- الفتوى الشرعية العامة إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
- الفتوى الشرعية الخاصة إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل.
- الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.
- المادة (3)
حددت المادة (۳) الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (٤) من هذا القانون.
- المادة (4)
نظمت المادة (٤) لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
- المادة (5)
نظمت المادة (٥) الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى.
- المادة (6)
مع مراعاة أحكام القانون رقم (٥١) لسنة ٢٠١٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها ، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانوناً ، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية
- المادة (7)
ألزمت المادة (۷) من المشروع التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون
- المادة (8)
تعاقب المادة (۸) من المشروع كل من خالف حكم المادتين (۳) و (۷) من هذا القانون، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ۲۰۱٨، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها . وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

أقرأ أيضا
أطلاق خدمات مديرية العمل بالإسكندرية بشكل ممكن (تفاصيل)
“كريم”: قانون العمل الجديد راعى حقوق ذوي الإعاقة كما نصت عليها الاتفاقية الدولية (المزايا)
إعفاء ٧٠% من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن من أول يونيو
تعليق واحد