ضوابط تحويل الطلاب ذوي الإعاقة من التعليم الفني للثانوي العام
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط قبول الطلاب من ذوي الإعاقة المرشحون للقبول الفني ولا تسمح حالتهم الصحية بالدراسة بالتعليم الثانوي العام وفقا للقرار الوزاري رقم 390 لعام 1997 تعديلا للقرار الوزاري رقم 194 لعام 1989.
ونص القرار علي أنه يقبل بالتعليم الثانوي العام الطلاب من ذوي الإعاقة المرشحون للقبول بالتعليم الفني ولا تسمح حالاتهم الصحية بالدراسة به تجاوزا عن شرط الحصول علي المجموع الكلي للدرجات المقررة لتنسيق القبول كما يتجاوز عن شرط السن المقرر بالمدارس الثانوية العامة بالزيادة في حدود المدة التي يثبت أن الطالب انقطع فيها عن الدراسة انقطاعا تاما بسبب المرض.
ضوابط تحويل الطلاب ذوي الإعاقة من التعليم الفني للثانوي العام
ونص القرار كذلك علي أنه اثباتا لحالة الطالب الصحية التي لا تتلائم مع التعليم الفني، يتبع الآتي:
أولا: تشكل في كل مديرية تعليمية لجنة مكونة من مدير مديرية التربية والتعليم رئيسا، ومدير شؤون الطلبة والامتحانات عضوا، ومدير التعليم الثانوي العام عضوا، ومدير التعليم الفني عضوا، ومدير اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بالمحافظة عضوا.
وتعرض علي هذه اللجنة حالات الطلاب المصابين بشلل الأطفال أو بتر إحدي الساقين أو الذراعين أو الأصابع أو شلل الأطراف أو التشوهات الواضحة التي تري بالعين المجردة مهما كانت الأسباب وذلك بعد استيفاء الطلبات المقدمة لجميع الشروط الواردة في البند ثالثا من خذا التعديل، ويكون قرار اللجنة نهائيا بعد اعتماد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة له.
ثانيا: يشكل في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، لجنة مكونة من رئيس قطاع التعليم العام رئيسا، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي العام عضوا، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني عضوا، ورئيس الإدارة المركزية للجان الطبية للتأمين الصحي والشؤون الطبية عضوا، ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الثانوي عضوا، ومدير التفتيش باللجان الطبية للهيئة العامة للتأمين الصحي عضوا، ومدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة العامة للتعليم الثانوي عضوا.
وتعرض علي هذه اللجنة حالات الطلاب المصابين بأمراض أخري غير السابق ذكرها في البند أولا من هذا القرار، والمحولة اليها من مديرية التربية والتعليم والمستوفية لجميع الشروط والواردة بالبند ثالثا من هذا التعديل، ولا يعتبر قرار هذه اللجنة نهائيا إلا بعد اعتماده منها.
ثالثا: في جميع الحالات المشار إليها في البندين السابقين لا يجوز نظر طلبات إثبات حالة الطالب الصحية التي لا تتلائم مع التعليم الفني ما لم تكن مستوفاة لجميع الشروط الآتية:
1- أن يكون ضمن المستندات تقرير طبي بالحالة الصحية للطالب “نموذج تقرير اللياقة الصحية” الصادر عن اللجنة الطبية العامة المختصة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي ولا يتم النظر في الطلب إلا بعد استيفاء هذا النموذج بمعرفة الإدارة التعليمية التابعة لها الطالب علي أن يتم ذلك قبل نهاية شهر سبتمبر من كل عام.
2- أن يرفق الطالب مع التقرير الطبي السابق أصول المستندات الطبية المؤكدة لحالته (أشعة أو رسم قلب أو وسم مخ أو التحاليل الطبية أو مقياس سمع بالكمبيوتر لضعاف السمع) علي أن تكون هذه المستندات حديثة وصادرة عن مستشفي عام أو جامعي أو من المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة ومعتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.
3- شهادة من الإدارة التعليمية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية تفيد بأن الطالب يسمح مجموعه بالالتحاق بالتعليم الثانوي الفني (صناعي أو زراعي أو تجاري).
4- يقدم الطالب تقرير التأمين الصحي ومعه المستندات الطبية المذكورة إلي إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التابع لها، وعلي الإدارة أن تعرض الحالات المنوه عنها في البند أولا من هذا القرار علي اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالمديرية التعليمية، وترسل باقي الحالات للإدارة العامة للتعليم الثانوي (شؤون الطلبة والامتحانات) لاتخاذ الإجراءات وعرضها علي اللجنة المشكلة لهذا الخصوص بديوان عام الوزارة.
5- آخر موعد لتلقي الطلبات المشار إليها 15 أكتوبر من كل عام ولا يجوز قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ.
6- جميع أصول المستندات المقدمة إلي اللجنة الطبية بديوان عام الوزارة لا ترد.
ونص القرار علي تطبيق جميع الجهات المعنية لهذا القرار ويعمل به ويلغي كل مايخالفه من أحكام.