الأخبارسلايدر

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي لتصل إلى 7 سنوات

الحبس من عامين إلى أربع سنوات لكل من تعرض للغير أو عبر وسائل الاتصال

كتبت: آمال زغلول 

وافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي

وأحال رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي مشروع القانون إلى مجلس الدولة لاستطلاع رأيه، على أن يُأخذ رأى المجلس فى المشروع نهائيا فى جلسة قادمة لمجلس النواب.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير وكذلك تعديل المادة (306 مكررا ب).

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي
مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي لتصل إلى 7 سنوات

وتنص التعديلات على الآتي:

مادة ٣٠٦ مكرر (أ):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة ٣٠٦ مكرر (ب):

يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية

ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

جدير بالذكر، كان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة (306 مكررا ب)

وقال إن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية ولكن النص فى المادة (306 مكررا ب) تضمن عقوبة سجن وغرامة

حيث نصت المادة على أن تكون العقوبة السجن  مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

واقترح الوزير إلغاء عقوبة الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.

لمتابعة موقع نساعد :

آخر الأخبار اضغط هنا

حساب الفيسبوك اضغط هنا

حساب تويتر اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن .. الفئات المستثناة من غرامات تأخير استخرج الرقم القومي

بطلة من ذوي الهمم: حصلت على أكثر من 60 ميدالية ذهبية

لذوي الاحتياجات الخاصة .. برنامج مثابر لتأهيل أصحاب الهمم بالسعودية للعمل

شروط الحصول على سيارة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى