تقاريرسلايدر

وزير المالية: إعفاء بعض السلع من ضريبة القيمة المضافة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات القانون

كتبت: آمال زغلول

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه تم إعفاء بعض السلع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأضاف، وتم رفعها عن القطاعات الحيوية مراعاة للبعد الاجتماعى.

وزير المالية: إعفاء بعض السلع من ضريبة القيمة المضافة

وزير المالية: إعفاء بعض السلع من ضريبة القيمة المضافة
وزير المالية: إعفاء بعض السلع من ضريبة القيمة المضافة

وأوضح الدكتور محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “أم.بي.سي.مصر”  مع برنامج “الحكاية”، يشمل إعفاء بعض السلع من ضريبة القيمة المضافة علي ما يلي :

  • خدمات الصرف الصحي،  ومحضرات الأعلاف كونها مهمة للثورة السمكية والحيوانية.
  • مدخلات صناعة الورق كونها تواجه مشاكل كثيرة.
  • اللقاحات والأمصال والدم ومشتقاته.
  •  الأدوية والمواد الفاعلة التى تدخل فى صناعة الدواء.
  • المراكب العابرة من قناة السويس .
  • كل شيء يتعلق بخدمات الطيران وبعض الأشياء المرتبطة بالصناعة ومدخلات الإنتاج.
وزير المالية: إعفاء بعض السلع من ضريبة القيمة المضافة
وزير المالية: إعفاء بعض السلع من ضريبة القيمة المضافة

وزير المالية: إعفاء بعض السلع من ضريبة القيمة المضافة

في سياق متصل، وافق مجلس النواب ،اليوم الثلاثاء،  برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع  قانون من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية المقدَّمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

ومن أبرز تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

المادتان (6، 7): منح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

وزير المالية: إعفاء بعض السلع من ضريبة القيمة المضافة
وزير المالية: إعفاء بعض السلع من ضريبة القيمة المضافة

المادة (17): يلزم هذا التعديل كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعاً أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقاً للفقرة (2) من المادة 32 من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل بموجب نظام التكليف العكسى، وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى