الأخبار

قرار رئيس الوزراء بحصر الأطفال ذوي الإعاقة للانضمام للتعليم

قرار رئيس الوزراء بحصر الأطفال ذوي الإعاقة للانضمام للتعليم والاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة بالمدارس.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة وتوضيح حقهم الدستوري في التعليم والانضمام للمؤسسات التعليمية وفقا لنوع ودرجة الإعاقة.
ونصت المادة (۳۷) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لعام 2018 علي أن تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ التدابير اللازمة نحو إعداد لوائح تنظم إنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة لكل نوع ودرجة إعاقة وفقا للقواعد والمعايير التي من بينها الآتي:

الهدف العام المدارس وفصول التربية الخاصة لذوي الإعاقة

– الأهداف التفصيلية لمدارس وفصول التربية الخاصة، ونظام التعليم بها والبرامج والوسائل المساعدة على تحقيق الهدف منها ومراعاة حق الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها في التعليم الدامج.

– تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لكثافة الفصول بمدارس وفصول التربية الخاصة بكافة المراحل التعليمية.

– خطة الدراسة ونظام السنة الدراسية واليوم الدراسي بمدارس التربية الخاصة.

– قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة إلى أخرى.

– تقويم الطلاب بمدارس التربية الخاصة وفصولها.

– طرق الإشراف التربوي (التقويم والتوجيه والمتابعة الميدانية).

– استحداث وظيفة منسق فني لبرامج الإعاقة، يختص بمتابعة البرامج التربوية الفردية للطلاب، وأساليب تعليم الطلاب وكيفية إدارة سلوكياتهم.

– قواعد التعامل مع الطلاب الذين يواجهون مشاكل في مدارس التربية الخاصة الضمان أن ينال الطالب حقه في التعليم.

– قيام مدارس التربية الخاصة في كل مديرية بدور في تقديم المشورة والمساندة المدارس التعليم العام بذات المديرية التي بها طلبة من ذات الإعاقة المختصة بها مدرسة التربية الخاصة.

– قواعد استبعاد الطالب من مدرسة التربية الخاصة.

ونصت المادة (38) بذات اللائحة على أن تشكل بقرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني لجنة من مسئولي التربية الخاصة بكل مديرية تعليمية، برئاسة مدير المديرية وعضوية مديري إدارات التربية الخاصة على مستوى المحافظة، تختص بالآتي:

– الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة بمدارس التعليم العام بالتعاون مع جهات الاختصاص وعيادات التأمين الصحي بالمحافظة بهدف إعداد برامج فردية لهم تطبق في إطار نظام الدمج.

– تقديم الإرشادات والمساندة المدارس التعليم العام في المديرية بشأن الطلاب المدمجين بها.

– حصر الأطفال ذوي الإعاقة في المديرية في سن التعليم بالتعاون مع جهات الاختصاص بالمحافظة لإرشادهم للنظام التعليمي المناسب.

– اقتراح إنشاء مدارس جديدة ومتابعة تنفيذ إجراءات إنشاء المباني الجديدة والإحلال والاستكمالات.

– العمل كحلقة اتصال بين المديريات والإدارات التعليمية وبين الإدارة العامة للتربية الخاصة ومدير عام تنمية التربية الخاصة.

– متابعة استكمال احتیاجات مدارس التربية الخاصة من تجهيزات ومستلزمات ووسائل معينة وأجهزة تعويضية.

– متابعة قيام موجهي الأقسام وموجهي المواد الدراسية والمواد العملية والمجالات المهنية بالزيارات الدورية لمدارس وفصول التربية الخاصة بالمحافظة.

– متابعة سير العمل بالأقسام الداخلية وتنفيذ الأنشطة التربوية في فترة ما بعد اليوم الدراسي.

– إعداد تقارير ربع سنوية لمدارسها وإرسالها إلى كل من الإدارة العامة للتربية الخاصة ومدير عام تنمية مواد التربية الخاصة، كل فيما يخصه، للوقوف على إيجابيات وسلبيات المنظومة.

وتضمنت المادة (39) أن تكون اجتماعات اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص ويوقع عليها أعضاء اللجنة، وتبلغ المحاضر للأعضاء قبل الاجتماع التالي للجنة بوقت كاف، وتشكل الأمانة الفنية للجنة بقرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا 

اقرأ أيضًا 

أسباب دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس النظامية

قائمة مسلسلات رمضان 2021

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى