تقاريرسلايدر

 مطالب أردنية بالتصدي لحالات تعقييم الأشخاص ذوي الإعاقة

طالب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن بضرورة إيجاد نص في قانون العقوبات يجرم عمليات إزالة الأرحام والخصيتين أو أي جزء من الجهاز التناسلي بقصد تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة قسرا ودون وجود ضرورة طبية علاجية.

ودعا المجلس في كتاب وجهه رئيس المجلس الأمير رعد بن مرعد إلى الحكومة إلى النص صراحة ضد هذا النوع من العمليات في المادة 335 من القانون، وليس الاكتفاء بتفسير النص العام الخاص بجريمة “إحداث عاهة مستديمة”، لما أثبته التطبيق العملي من عدم كفايته في الردع والزجر.

 مطالب أردنية بالتصدي لحالات تعقييم الأشخاص ذوي الإعاقة
مطالب أردنية بالتصدي لحالات تعقييم الأشخاص ذوي الإعاقة

وقال في هذا الخصوص: “لا بد أن يغدو معلوما للكافة أن هذه الممارسة اللإنسانية مجرمة صراحة دون تأويل، كونها تفضي الى استئصال عضو وتعطيل عمله دون وجود ضرورة طبية لذلك”.

جدل قانونى حول تعقييم الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن

وتنص المادة 335 في قانون العقوبات الأردني: “إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات”.
وجاء في مقترح المجلس أن تتم إضافة الفقرة “ب” إلى نص المادة 335 بحيث تنص على: “يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة على عمليات استئصال الارحام او الخصيتين أو أي جزء من الجهاز التناسلي التي يتم اجراؤها بقصد تعقيم الاشخاص ذوي الإعاقة قسرا ودون وجود ضرورة طبية علاجية”.

من جانبه، قال الامين العام للمجلس الدكتور مهند العزة  إن “المقترح سيضمن نظاقا متينا من الحماية الجنائية للاشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام والاشخاص ذوي الاعاقة النفسية والذهنية بشكل خاص.

وهذا الامر ينسجم مع فلسفة قانون العقوبات نفسه التي تغلظ العقوبة في حال وقوع فعل هتك العرض على أشخاص لديهم اعاقات جسدية أو ذهنية أو نفسية وغيرها من المواد التي اعتبرت الإعاقة ظرفا مشددا في عدد من الافعال الجرمية الاقل خطرا”.

حقوق ذوي الإعاقة بالأردن تطالب بالتصدى لتعقييم ذوي الإعاقة

واضاف العزة: “استمر عدد لا يستهان به من الاسر في جراء هذه العمليات لبناتهن ذوات الاعاقة، وبصفة خاصة من لديهن اعاقات ذهنية أو نفسية، خشية أن يحملن فيما لو تعرضن للاغتصاب، أو لدرء مشقة تقديم العناية والرعاية والنظافة الشخصية لهن، وهو طرح ينطوي على استهانة بقدسية الجسد”.

واشار إلى حالات يتعرض فيها الذكور ايضا لعمليات تعقيم قسري على اساس الإعاقة أو بسببها من خلال الإخصاء؛ لتعطيل قدرتهم على الإنجاب في حال تم تزويجهم.

كما دعا المجلس في كتابه الى ضرورة تعديل المادة 297 من قانون العقوبات التي تنص على: “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه”.

وبين العزة أنه من المفترض أن تتم اضافة عبارة “أو عقلي” للنص، موضحا أن “الصياغة الحالية في توصيف الإعاقات والعوارض الجسدية والنفسية والذهنية غير منسجمة مع المصطلحات التي تعبر عن الإعاقات المقصودة.

وهي تنطوي على اساءة غير مقصودة بسبب استخدام لفظتي (عجز) و(نقص) اذ تمثل مثل هذه الاصطلاحات والألفاظ تناقضا مع الأدبيات والمبادئ التي صدر بموجبها قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة”.

وأضاف: “لذلك دعت التعديلات المقترحة من المجلس أن يتم تعديل المادة 297 لتكون: “يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب اعاقة جسدية أو نفسية أو ذهنية أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه”.

كما طالبت التعديلات بشطب الفقرة 5 من المادة 467 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة من “ترك أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية الخطيرة وكان مكلفا برعايته”.

وقال العزة إن “النص من الناحية الحقوقية لا يمكن تبريره ولا قبوله من الأشخاص ذوي الإعاقة ولا من أسرهم”.
وأوضح “لا تحقق هذه المادة من الناحية التشريعية اي اضافة.

اذ إن إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية في المصحات والمستشفيات وشروط خروجهم ودخولهم اليها منصوص عليها في قانون الصحة العامة وقانون أصول المحاكمات الجزائية في حال ارتكب الشخص جريمة معينة.

هذا فضلا عما تضمنه قانون العقوبات نفسه من أحكام توجب عدم التخلي عن الأشخاص ذوي الإعاقة تحت طائلة العقاب كما هو في المواد 289 و290”.

وتنص المادة 289 من القانون على: “كل من ترك قاصرًا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو شخصا من ذوي الاعاقة الذهنية مهما بلغ عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي إلى تعريض حياته للخطر.

أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررًا مستديمًا لصحته، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره”.

أما المادة 290 فتنص على: “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة من كان والداً أو ولياً أو وصياً لولد صغير أو شخصا من ذوي الاعاقة ولا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهوداً إليه شرعاً أمر المحافظة عليه والعناية به.

ورفض أو أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع استطاعته القيام بذلك، مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحته أو كان معهوداً إليه شرعاً المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصداً أو دون سبب مشروع أو معقول”.

 

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا  

اقرأ أيضًا 

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: عملنا على نشر الوعي من خلال معرض الكتاب

للطلاب ذوي الإعاقة .. التعليم تعلن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2022

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى