تقاريرسلايدر

اليوم العالمي لذوي الإعاقة .. كيف تحمي القوانين في مصر أصحاب الاحتياجات الخاصة

 

يحظى الأشخاص ذوي الإعاقة باهتمام ورعاية كبيرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وهو ما ظهر جليا فى الحرص على حصولهم على حقوقهم القانونية والسياسية والاجتماعية .

القانون يحمي ذوي الإعاقة
القانون يحمي ذوي الإعاقة

ويعتبر تغليظ العقوبة  القانونية لظاهرة التنمر ضد ذوي الاحتياجات الخاصة من أهم المكتسبات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والتى تم  إقرارها من مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالي خلال شهر أكتوبر الماضي و الذي قضى بتغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس 5 سنوات، لحماية ذوي الإعاقة من هذه الظاهرة السلبية.

حيث يعتبر التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.

عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

تنص المادة 50 من القانون رقم 10 لعام 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 10 ألاف جنية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص من ذوي إعاقة أهمل فى القيام بواجباته نحوه ، أو فى إتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها .

وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذوي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات .

وجاء التعديل بالمادة (50 مكرر)  : «يعاقب المتنمر على الشخص ذوي الإعافة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين»

والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلما إليه بمقتضى القانون، أو بمقتضى حكم قضائي أو كان خادما له، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وحال العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

عقوبة التعدى بالضرب على ذوي الإعاقة واستغلالهم والتخلص منهم

ونص القانون رقم 10 لعام 2018 عقوبة إجهاض ذوات الإعاقة ،حيث نصت المادة 46 :على مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات الآتية:

ضرب

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل في ذي الإعاقة دون سند من القانون.

5- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

عقوبة تعريض ذوي الإعاقة للخطر

ونصت المادة 47 علي أن  يعاقب كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة إجهاض المرآة ذات الإعاقة

ونصت المادة 48 :على أن يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.

كما نصت المادة 49 علي أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:

1 2

1- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما.

2- أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا 

اقرأ أيضًا

بطاقة الخدمات المتكاملة .. ماذا يحدث في حالة تسجيل بيانات خطأ على موقع الكشف الطبي؟ (خاص)

رابط موقع وزارة الصحة وخطوات الحجز لكشف طبي المرحلة الثانية بطاقة الخدمات المتكاملة

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى