خدماتسلايدر

عقوبة احتجاز ذوي الإعاقة وتعرضهم للخطر .. سجن وغرامة

لحفظ حقوق ذوي الإعاقة  نص القانون رقم 10 لعام 2018  على عدد من المواد القانونية لمنع التعرض لأي منهم بأي شكل من أشكال التعدي.

93772651 2545390645702569 6141355375565209600 n

ونصت المادة 46  من القانون رقم 10 لعام 2018 أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات الآتية:

عقوبة التعدي على ذوي الإعاقةو تعريض حياتهم للخطر

 

  • إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
  • حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
  • الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقات في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
  • استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل في ذي الإعاقة دون سند من القانون.
  • وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
  • عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).
  • عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
  • إيداع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

عقوبة حبس واحتجاز ذوي الإعاقة ومنع الدواء عنهم

وكذلك شددت المادة 47 علي أن  يعاقب كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمنت المادة 48 :يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.

ونصت المادة 49 علي أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:

  • زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة  أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما.
  • أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقات بموجب هذا القانون أو قانون آخر

 

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا  

اقرأ أيضًا 

حقوق ذوي الإعاقة في التعليم .. دمج وتربية خاصة ومجانية  

أبوالغيط يدعو لإنشاء تصنيف عربي للأشخاص ذوي الإعاقة

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى