قانون العمل الجديد: الشيوخ يوافق على مواد الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص
كتبت: آمال زغلول
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس على مواد مشروع قانون العمل الجديد ،اليوم الأحد، التي تحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين بالقطاع الخاص.
وتنص مواد الجزاءات التي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم .. كالآتي:
نصت المادة 116 من مشروع قانون العمل .. على:
«الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح المنظمة للعمل في المنشأة كالتالي:
- الإنذار الكتابي.
- الخصم من الأجر الأساسي.
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يتجاوز نصفها.
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
قانون العمل الجديد: الشيوخ يوافق على مواد الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص
وتنص المادة (117) التي وافق عليها مجلس الشيوخ على:
“لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد”
أما المادة (118) تنص على:
“لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق”
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء. وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً”.
ووافق مجلس الشيوخ على المادة (119) التي تنص على
«تختص الشؤون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.
ونصت المادة (120) من قانون العمل الجديد علي:
«لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل”.
قانون العمل الجديد: الشيوخ يوافق على مواد الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص
ووافق مجلس الشيوخ على المادة (121) التي تنص على
“يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق”.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
تكريم 500 من ذوي الهمم فى احتفالية “قادرون باختلاف” لحزب الشعب الجمهورى
“المركزي للإحصاء” يدعو ذوي الإعاقة للمشاركة في المسح على مستوى الجمهورية