موقف ذوي الإعاقة من التجنيد .. أكد الباب الخامس من القانون رقم 10 لعام 2018 على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فيما يخص المعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية.
ونصت المادة 25 من الفصل الأول على أن يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
موقف ذوي الإعاقة من التجنيد بقانون رقم 10 لعام 2018
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوي الإعاقات الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
وأكدت المادة 26 على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (5%) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفيما يخص التجنيد نصت المادة 27 على أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في القومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
ونصت المادة 28 على أن تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
لخدمة ذوي الهمم .. ثقافة السويس تنظم ندوة لرفع الوعي المجتمعي وتوفير حياة كريمة لذوي الإعاقة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2-2-2022