كتبت: آمال زغلول
بطاقة الخدمات المتكاملة، من الحقوق التي كفلها القانون رقم 10 لسنة 2018 لذوى الإعاقة، بهدف توفير الحماية لهم وضمان حصولهم على كافة حقوقهم.
ونص القانون على العقوبات اللازمة في حالة تعدي بعض الأفراد على حقوق ذوى الإعاقة ومن ضمنها بطاقة الخدمات المتكاملة الممكنة الصادرة من وزارة التضامن.
عقوبة تزوير بطاقة الخدمات المتكاملة أو استعمالها
في المادة (49) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وضعت عقوبة بالسجن لمن يقوم بتزوير بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل، مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز عن 10 آلاف جنيه.
كما نص القانون، تنفيذ تلك العقوبة أيضا على كل من يقوم باستعمالها وهو يعلم بتزويرها.
وطبقاً لذك قضت محكمة جنايات بورسعيد، في شهر فبراير الماضي 2023 بمعاقبة متهم قام بتزوير بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، بالسجن 10 سنوات.
وتعود أحداث القضية بدائرة قسم ميناء بورسعيد والمتهم فيها “ع.س.م” 44 عامًا، بالاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر على تزوير بطاقة إثبات الإعاقة، ونسبها لوزارة التضامن الاجتماعي، واستعمال البطاقة المزورة بأن قدمها إلى موظفي مصلحة الجمارك مع علمه بتزويرها، بأن أرفقها بالبيان الجمركي، وتمكن بذلك من الإفراج عن سيارة ذوى الإعاقة المعفاة من سداد الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها.
وثبت باستعلام وزارة التضامن الاجتماعي أن بطاقة الخدمات المتكاملة غير مسجلة على التطبيق المعني باستخراج تلك البطاقات وغير صحيحة، وأُرفق بالأوراق طلب من وزارة المالية بتحريك الدعوة الجنائية ضد المتهم، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها بالسجن 10 سنوات.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
منتخب العاب القوى البارالمبى يشارك فى الجائزة الكبرى بإيطاليا
السكة الحديد: تعديل بعض قطارات (القاهرة- المنصورة- الإسكندرية) اعتبارا من غداً (تفاصيل)