كتبت: آمال زغلول
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس، على مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين. وبموجب هذا المشروع تسري أحكام القانون على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين.
وينص مشروع القانون، على أنه “لا يجوز للشركات المنصوص عليها أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو أداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها.. ولا يجوز توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتوارى في تقريره”.
مجلس الشيوخ يوافق على مواد مشروع قانون التأمين الموحد
ويتم التوزيع وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في جمهورية مصر العربية وفى الخارج وحدة واحدة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ودون الإخلال بأحكام المادة (139) من هذا القانون.
ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.
وتنظم المادة الثالثة من مشروع القانون، سبل اللجوء للقضاء، مشيرة إلى اختصاص المحاكم الاقتصادية في نظر الدعاوى القضائية، عدا المنازعات التي يختص بنظرها مجلس الدولة وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
وتنص المادة الرابعة من مشروع قانون التأمين الموحد، على أن تتخذ جميع الشركات الخاضعة بأحكام القانون شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
مجلس الشيوخ يوافق على مواد مشروع قانون التأمين الموحد
وتمنح المادة الخامسة من مشروع قانون التأمين الموحد، لجهات المخاطبة بهذا القانون فرصة توفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
رئيس الوزراء: نحتاج 40 ألف فصل سنويا بتكلفة 20 مليار جنيه “هنعمل إيه في الجديد كمان”
التخطيط: مصر تزيد كل سنة دولة وإنجاب السيدات ببعض المحافظات تخطى 5 أطفال