كتبت ــ آمال زغلول
أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون الأحوال الشخصية مقدمًا من الحكومة، لمناقشته من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة .ومن المواد المقترحة ما يخص بتعدد الزوجات على ذمة الزوج وألزم الزوج في مادته (58) أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية على كل ما يتعلق برعاية الأطفال إذا ماحدث انفصال بين الزوجين، كما وضع مشروع قانون الاحوال الشخصية عقوبات مشددة لكل من يخالف أحكامه، ووضع فصلاً فى مشروع قانون الأحوال الشخصية شروطًا خاصة بالخطبة إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته، ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
ويتناول مشروع القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.
وقد شهد الشارع المصري جدلا واسعا بعد تناول وسائل الإعلام مسودة المشروع قانون الأحوال الشخصية، وأيضا اختلافًا بين علماء الدين وكذلك نواب مجلس الشعب بين مؤيد ومعارض على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى جاءت تفاصيله على النحو التالي ..
قانون الأحوال الشخصية
أولا: حالات تمنع صحة الزواج
- الزواج بمَن لا تدين بدين سماوي.
- زواج المسلمة بغير المسلم.
- الزواج بزوجة الغير، أو أخت مطلقته حتى تنتهي عدتها.
- الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، يحرم زواجهما بسببه.
- الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة مَن طلقت حتى تنتهي عدتها.
ثانيا: النفقة والحضانة والرؤية وفسخ الخطوبة بقانون الأحوال الشخصية
أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16 وفقا للترتيب التالي: (الأم– أم الأم– أم الأب– الأب– الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب– الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات– بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات– بنات الأخ– العمات– خالات الأم– خالات الأب- عمات الأم– عمات الأب– العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث– الجد لأم– الأخ لأم).
ثالثا: السفر بالأطفال بقانون الأحوال الشخصية
عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو بالحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
رابعا: الحضانة
حدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذا السن في البقاء في يد الحضان، وذلك دون أجر حضانة “إذا كان الحاضن من النساء” حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عند تطبيق أحكام هذا القانون، كما استحدث التشريع أن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة دون غيرها في موضوع النزاع.
خامسا: الاستضافة
نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء، وفي هذه الحاله لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.
يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.
إذا امتنع “الحاضن” عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق لمدة لا تتجاوز شهرين.
ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الالكترونية ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الالكترونية ووسائلها وتنظيمها.
سادسا: نفقة الزوجة
- نفقة الزوجة هي الغذاء والكسوة والمسكن، ونفقات العلاج وأشياء أخرى.
- تقدر نفقة الزوجة وفقا للمادة 33 بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا.
- تجوز زيادة النفقةوفقا للمادة 34 ونقصها بتبدل حال الزوج من تاريخ رفع الدعوى.
- تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ توقفه عن دفعها لزوجته، ولكي يتم قبول الدعوى يجب أن يتم رفعها عن مدة تزيد على سنة قبل رفع الدعوى.
- لا تقل النفقة حال العسر عن حد الكفاية ويثبت دخل الزوج بكافة طرق الإثبات.
سابعا: عقوبة الزوج إذا تزوج الزوجة الثانية
– الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بإبلاغ الزوجة الأولى أو زوجاته بالزواج الجديد.
– للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
– من حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.
– يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق إذا علمت ذلك ومضى عليه عاما كاملا.
ثامنا: عقوبة زواج الأطفال
– الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف لكل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الـ18 من عمره وقت الزواج.
– يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص.
– الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل وصي أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.
تاسعا: عقوبات عامة
حبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.
غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه لكل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة دون عذر تقبله المحكمة.
الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر لكل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
الجمع بين معاشين لذوي الاحتياجات الخاصة .. أولوية الاستحقاق وشروط التطبيق
وزيرة التموين يوجه بحل مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة وإصدار 576 بطاقة جديدة لهم