كتبت ــ فرح عبد المنعم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط قبول الطلاب المرشحون للقبول الفني ولا تسمح حالتهم الصحية بالدراسة بالتعليم الثانوي العام.
وفقا للقرار الوزاري رقم 390 لعام 1997 تعديلا للقرار الوزاري رقم 194 لعام 1989.
ونص القرار على أنه يقبل بالتعليم الثانوي العام الطلاب المرشحون للقبول بالتعليم الفني ولا تسمح حالاتهم الصحية بالدراسة به تجاوزًا.
عن شرط الحصول على المجموع الكلي للدرجات المقررة لتنسيق القبول.
كما يتجاوز عن شرط السن المقرر بالمدارس الثانوية العامة بالزيادة في حدود المدة التي يثبت أن الطالب انقطع فيها عن الدراسة انقطاعًا تامًا بسبب المرض.
خطوات إثبات الحالة الصحية للطلاب ذوي الإعاقة
أولا: تشكل في كل مديرية تعليمية لجنة مكونة من مدير مديرية التربية والتعليم رئيسًا، ومدير شؤون الطلبة والامتحانات عضوًا.
ومدير التعليم الثانوي العام عضوًا، ومدير التعليم الفني عضوًا، ومدير اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بالمحافظة عضوًا.
وتعرض على هذه اللجنة حالات الطلاب المصابين بشلل الأطفال، أو بتر إحدى الساقين، أو الذراعين، أو الأصابع، أو شلل الأطراف.
أو التشوهات الواضحة التي تري بالعين المجردة مهما كانت الأسباب.
وذلك بعد استيفاء الطلبات المقدمة لجميع الشروط الواردة في البند ثالثا من هذا التعديل.
ويكون قرار اللجنة نهائيًا بعد اعتماد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة له.
ثانيا: يشكل في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، لجنة مكونة من رئيس قطاع التعليم العام رئيسًا.
ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي العام عضوًا، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني عضوًا. ورئيس الادارة المركزية للجان الطبية للتأمين الصحي والشؤون الطبية عضوًا.
ومدير عام الادارة العامة للتعليم الثانوي عضوا ،ومدير التفتيش باللجان الطبية للهيئة العامة للتأمين الصحي عضوا ومدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة العامة للتعليم الثانوي عضوا.
وتعرض علي هذه اللجنة حالات الطلاب المصابين بأمراض أخري غير السابق ذكرها في البند أولا من هذا القرار.
والمحولة اليها من مديرية التربية والتعليم والمستوفية لجميع الشروط والواردة بالبند ثالثا من هذا التعديل.
ولا يعتبر قرار هذه اللجنة نهائيًا إلا بعد اعتماده منها.
ثالثا: في جميع الحالات المشار إليها في البندين السابقين لا يجوز نظر طلبات إثبات حالة الطالب الصحية التي لا تتلائم مع التعليم الفني ما لم تكن مستوفاة لجميع الشروط الآتية:
شروط قبول الطلاب في التعليم الثانوي الفني
أولًا: أن يكون ضمن المستندات تقرير طبي بالحالة الصحية للطالب “نموذج تقرير اللياقة الصحية”.
الصادر عن اللجنة الطبية العامة المختصة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.
ولا يتم النظر في الطلب إلا بعد استيفاء هذا النموذج بمعرفة الإدارة التعليمية التابعة لها الطالب علي أن يتم ذلك قبل نهاية شهر سبتمبر من كل عام.
ثانيًا: أن يرفق الطالب مع التقرير الطبي السابق أصول المستندات الطبية المؤكدة لحالته (أشعة أو رسم قلب أ‘ وسم مخ أو التحاليل الطبية أو مقياس سمع بالكمبيوتر لضعاف السمع)
على أن تكون هذه المستندات حديثة وصادرة عن مستشفى عام أو جامعي أو من المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.
ومعتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.
شهادة من الإدارة التعليمية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية تفيد بأن الطالب يسمح مجموعة بالالتحاق بالتعليم الثانوي الفني (صناعي أو زراعي أو تجاري).
رابعًا: يقدم الطالب تقرير التأمين الصحي ومعه المستندات الطبية المذكورة إلى إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التابع لها.
وعلى الإدارة أن تعرض الحالات المنوه عنها في البند أولا من هذا القرار على اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالمديرية التعليمية.
وترسل باقي الحالات للإدارة العامة للتعليم الثانوي (شؤون الطلبة والامتحانات) لا تتخذ الإجراءات وعرضها علي اللجنة المشكلة لهذا الخصوص بديوان عام الوزارة .
خامسًا: آخر موعد لتلقي الطلبات المشار إليها 15 أكتوبر من كل عام ولا يجوز قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ.
سادسًا: جميع أصول المستندات المقدمة إلى اللجنة الطبية بديوان عام الوزارة لا ترد.
ونص القرار على تطبيق جميع الجهات المعنية لهذا القرار ويعمل به ويلغي كل ما يخالفه من أحكام.
متابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا
اقرأ أيضًا
مجلس الوزراء: تفعيل غرامة الكمامات وتحويل المخالفين لمحكمة أمن العليا
وزيرة التضامن: الأسر الأولى بالرعاية يعانون من مشكلات تتعلق بالثقافة المالية