تقاريرسلايدر

تشريعات ذوي الإعاقة بمجلس النواب قبل ختام دور الانعقاد الثاني

 

يختتم مجلس النواب دور الانعقاد الثانى له من الفصل التشريعى الثانى خلال جلساته والتى تشهد مناقشة ثلاثة تشريعات لدعم حقوق ذوي الإعاقة، نشاط التمويل الاستهلاكى وتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين والشركات وتشجيع الاستثمار وتقليل حالات التعثر يسبب المتأخرات الضريبية.

تقرير لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة

حيث يناقش خلال جلسته العامة غدًا الأحد، تقرير لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة عـن مشروعى قانونين مقدمين من النائب أشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020، والنائبة دعـاء عريبـى وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، فى ذات الموضوع.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه وفقا لمشروع القانون تم تعديل مسمى قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف).

وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.

ويهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية الصندوق رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع فى اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التى أوردتها الاستراتيجية فى مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمن مشروع القانون فى المادة (1) تعديل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.

وتضمن فى المادة (2) أيضاً استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والقانون المرافق له، وفى أى قانون آخر.

وتضمنت استبدال عبارة يتبع رئيس الجمهورية” بعبارة “رئيس مجلس الوزراء” الواردة بنص المادة ٢من القانون المرافق بحيث يصبح نص المادة ينشا صندوق قادرون باختلاف تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره القاهرة الكبرى ويجوز اه إنشاء فروع بالمحافظات.

كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 3 مكرر تنص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، اتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.

 كما تضمنت المادة 11 إضافة اختصاصات للصندوق تشمل المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

والمساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم وإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم.

وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى وتشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

وأيضا من ضمن الاختصاصات المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة والمساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ومتطلباتهم والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا  

اقرأ أيضًا 

هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 2/7/2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى