ثلاث حالات لإعادة إصدار شهادة التأهيل
نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كيفية إعادة إصدار شهادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي بموجبها يحصل على الحقوق المنصوص عليها في القانون.
ويجوز إعادة إصدار شهادة التأهيل، وفقًا للقانون في عدد من الحالات.
أولًا: تغيير المهنة التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة.
ثانيًا: تغيير الحالة الصحية التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة.
ثالثًا: تغيير محل الإقامة وفقا لنوع الإعاقة والخدمات المقدمة.
وتلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل صادرة من مكاتب الشؤون الاجتماعية، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته أو المفوض عنه، وتمنح شهادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من غير الحاصلين على مؤهل دراسي، ويكتفي بالتعامل ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.