كشف المجلس القومي للمرأة عن حضانة الأطفال بعد الطلاق ، بعد الإجابة عن خمس أسئلة ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي بعد إثارة القضية بمسلسل أمل فاتن حربي.
حضانة الأطفال بعد الطلاق
وقال المجلس القومى للمرأة، إنه بخصوص حضانة الأطفال بعد الطلاق تثار عدة تساؤلات ماهي الحضانه؟ ومن له الحق في الحضانة؟ ولمن تثبت قانوناً؟ ومتى تنتهي؟ وهل يمكن أن تسقط؟
وتابع :’ أولاً: الحضانة هي: حفظ الطفل ورعايته وتربيته والقيام على شئونه وتلبية احتياجاته ووقايته عما قد يتسسب له الهلاك أو الضرر والأصل فيها مصلحة الطفل.
حضانة الأطفال بعد الطلاق
وأشار المجلس فى بيان له: وتعتبر حضانة الطفل واجباً على الأم للقيام بتلك الإلتزامات كما تعد حقاً لها ثابت بحكم القانون طالما صَلُحَت لذلك وعلى من ينازع الأم فيها اللجوء للقضاء .
وتابع : ثانياً: متى تنتقل الحضانة؟ لا تنتقل الحضانة إلا بحكم القانون لأحد المحارم من النساء أو للعصبة من الرجال وفقاً الترتيب القانوني، ومصدر حضانة الأم للصغـير هى الأمومة وليس الزوجية فالأم أحق بحضانة الصغير سواء كانت الزوجية قائمة مع والده أو بعد وقوع الطلاق بينهما طالما توافرت الصلاحية للأم ولم ينهض فى حقها سبباً مسقطاً للحضانة عنها، ويمكن عند النزاع اللجوء إلى النيابة لتأمر بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها بقرار سريع في ذلك الأمر، إلى جانب أن القانون قد حدد عقاب على عدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه.
حضانة الأطفال بعد الطلاق .. متى تسقط
ثالثاً: متى تسقط الحضانة؟ تسقط الحضانة عن الحاضن لإختلال العقل أو عدم الأمانة على الصغير أو عدم القدرة على تربية المحضون ورعايته أو صدور حكم ضد الحاضن في جريمة ماسة بالشرف والإعتبار أو الإصابة بأحد الأمراض النفسية أو العصبية أو المعدية بما يضر الصغير أو تزوجت الأم بأجنبي عن الصغير أو استوطنت بلد يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته أو كان الرجل الحاضن مختلف في الدين مع الصغير أو لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة الأنثى ويراعى في ذلك كله مصلحة الصغار ويتغير الوضع القانوني بتغيير تلك الأحوال، كما يمكن نقل الحضانة مؤقتاً عن الحاضنة عند الإمتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.
حضانة الأطفال بعد الطلاق .. متى ينتهي حق النساء؟
وتايع البيان : رابعاً: متى ينتهي حق حضانة النساء ؟ ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحضانة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين” وذلك وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005
حضانة الأطفال بعد الطلاق
ويجوز للنيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير”. وذلك كما ورد بالمادة 70 من القانون 1 لسنة 2000.
كما ورد العقاب بالمادة 292 من قانون العقوبات أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه”، وأن مصلحة الصغار هي الأولى وينبغي علينا جميعاً مراعاة ذلك.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
التموين: مد فترة تقديم مفردات مرتب أصحاب البطاقات حتى 15 أبريل
لخدمة ذوي الإعاقة.. البنك الأهلي يوفر سيارات صراف آلي متنقلة بشارع المعز