عقوبة إجهاض ذوات الإعاقة والتعدي بالضرب أو منع علاج ذوي الاحتياجات الخاصة
كتبت ــ فرح عبد المنعم
تضمن القانون رقم 10 لعام 2018 عقوبة إجهاض ذوات الإعاقة والتعدي بالضرب والامتناع عن علاج ذوي الاحتياجات الخاصة.
بالإضافة إلى عدد من المواد لحفظ حقوق ذوي الهمم، وعدم التعرض لأي منهم بأي شكل من أشكال التعدي.
وتضمنت المادة 46 :
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
حالات تعرض ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر
يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة.
وذلك في الحالات الآتية:
أولًا: إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
ثانيًا: حبس الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
ثالثًا: الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل.
والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
رابعًا: استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل في ذي الإعاقة دون سند من القانون.
خامسًا: وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
سادسًا: عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).
سابعًا: عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
ثامنًا: إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
عقوبة التعدي على ذوي الإعاقة في القانون رقم 10 لعام 2018
ونصت المادة 47 علي أن يعاقب كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46).
من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمنت المادة 48: يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الهمم أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.
ونصت المادة 49 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه.
ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:
أولًا: زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما.
ثانيًا: أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق.
بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
لمتابعة صفحة نساعد عبر موقع الفيسبوك اضغط هنـــــــــــا
اقرأ أيضًا
تردد قناة مدرستنا madrasetna tv وخطة التعليم للمنصات الإلكترونية
سعر باقات الإنترنت المنزلي 2020 لكل الشركات وأرقام خدمة العملاء