لذوي الإعاقة.. شروط الحصول على الإجازة الاعتيادية
كتبت: غادة سويلم
يبحث الكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة عن حقهم فى الحصول على الإجازة الاعتيادية، باعتبارها أحد الحقوق التى يكفلها قانون الخدمة المدنية والتى يتمتع بها ذوي الاحتياجات الخاصة، وفى حال أنك لا تعرف مدتها وكيفية الحصول عليها.. تابع قراءة التقرير التالى من “موقع نساعد”.
للموظفين من ذوي الإعاقة .. شروط الحصول على الإجازة الاعتيادية
ووفقا لـ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وضمن السلسلة التوعوية التي تقدمها للمواطن بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن القانون يمنح لموظف ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنويا دون التقيد بسنوات الخدمة.
وأوضح المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن مدة الإجازة الاعتيادية التي يكفلها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، هي مدة تصل لـ 45 يوما، على أن يحصل عليها الموظف مرة واحدة في العام الواحد، مع العلم بأنه لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
حقوق منحها قانون الخدمة المدنية لموظفى الحكومة من ذوي الإعاقة
وكان قانون ذوي الإعاقة الجديد قد منح قد منح عدد من الإجازات منها :
- الاعتيادية
- والرسمية وغيرها، والتي يحصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة، طبقا لما ورد في مواد قانون الخدمة المدنية.
شروط الحصول على الإجازة الرسمية بحسب قانون ذوي الإعاقة الجديد:
1- يستحق الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة، إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
2- كما يجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة، مع منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها.
3- ويمكن للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض، لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
وحول القانون للموظف ذوي الإعاقة للحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل:
– لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، عدا العطلات الأسبوعية، بواقع 15 يوما في السنة الأولى، و21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، و45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين و45 يوما إجازة اعتيادية لذوي الإعاقة.
– كما منح قانون الخدمة المدنية للموظف الحق في أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
– إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته سقط حقه فيها، وإذا تقدم بطلب ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابل مادي نقدي يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
بشرى لذوي الاحتياجات الخاصة .. تسجيل أول مصري دواء لعلاج ضمور العضلات
لجنة ذوي الإعاقة بروتاري: إصدار 1536 بطاقة رعاية صحية وخط ساخن للاستفسار