لذوي الاحتياجات الخاصة.. كيف حافظ قانون ذوى الإعاقة على حقك حال التعرض لحادث جنائى؟
ذوي الاحتياجات الخاصة
كتبت: غادة سويلم
كفل قانون ذوى الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018، حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أيا كان نوعها في معاملة إنسانية خاصة، تتناسب مع حالته واحتياجاته، وذلك سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا، أوفى جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة.
لذوي الاحتياجات الخاصة.. كيف حافظ قانون ذوى الإعاقة على حقهم حال التعرض لحادث جنائى؟
نصت المادة رقم 35 من قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، على الآتى:
- أن يكون للشخص من ذوي الإعاقة، سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ، كامل الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.
- كما نص القانون على أن يكون للشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة، الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية.
- المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء.
- ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة.
- ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة، التى تتيح له إبداء دفاعه على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لذوي الاحتياجات الخاصة.. ما هى مواد العقوبات فى مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة؟
وفقًا لما وافق عليه مجلس النواب، على الباب الخاص بـ”العقوبات”، من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى يشمل باب العقوبات المواد من 43 إلى المادة 55.. فهم كالآتى:
– مادة 43
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقرر لها.
– مادة 44
مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يعتبر الشخص والطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، معرضاً للخطر فى أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الآتية:-
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.
3- الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى أو الإيذاء او التهديد أو الاستغلال.
4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.
5- تواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذاو الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية).
7-عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
8-إجبار الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
مادة 45
يعاقب كل من عرض شخصا ذا اعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 44 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 46
يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.
مادة 47
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:-
1- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
2-أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
المادة 48
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى القيام بواجباته أو امتنع عن القيام بأى منها.
- وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
المادة 49
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
1- انتحل صفة شخصا ذى إعاقة أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
2- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
3- ومع عدم الإخلال بحقوق حسن النية يحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.
مادة 50
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ولا تزيد عن خمسين آلاف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعديد وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة 51
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات. أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة والتعريض بهم. أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم. كما تلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.
مادة 52
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (21.23.24.27.28.32) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شانهم الجريمة.
مادة 53
كما يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى إعاقة، بأن يدفع شهريًا للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوى الأجر أو المرتب المقرر. أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أوفى غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة.
مادة 54
يعاقب كل من شارك فى حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (12.11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم المخالفة.
مادة 55
يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه ولصالحه وثبت علمه بالجريمة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويتضمن قانون ذوى الإعاقة الكثير من الإيجابيات التى تحقق المساواة فى الحقوق والتمكين السياسى للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تمثيلهم بالبرلمان الحالى وفقًا للدستور والقانون.
5 مزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة عقب تطبيق القانون الجديد الخاص بهم:
1- ضمان استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم دون إقصاء أو استبعاد.
2- تجريم التمييز بسبب الإعاقة، وإصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة.
3- التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.
4- نسبة 5% فى الوظائف ملزومة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال.
5- ضمان الحق فى التعليم العإلى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
أخر أخبار فلسطين: تحركات سياسية وإنسانية وشعبية مصرية ضد العدوان الإسرائيلي