تقارير

مجلس النواب يعدل قانون المهن الطبية لصرف تعويضات الأطباء بأثر رجعى لإصابات كورونا

كتبت ــ سهير مجدي 

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، المقدم من الحكومة، والخاص بصرف تعويض للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة مهنة الطب، ليتم تطبيقه بأثر رجعى بداية من 13 فبراير الماضى بالتزامن مع تسجيل أول إصابة موثقة بفيروس كورونا، بدلا من تطبيقه بعد العمل بالقانون الجديد، وذلك حتى لا يحرم منه الأطباء المصابين أو المتوفين قبل تطبيقه.

وزيرة الصحة تدعم القرار وتشكر الأطباء

ودعمت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التعديل المقترح من النائب محمد العماري، خلال جلسة مجلس النواب والخاص بتطبيق تعويض العجز والوفاة بداية من 13 فبراير الماضي قائلة: “طبعا موافقين، فهؤلاء هم أبطال الملحمة ولهم حق عندنا أن هذا القانون يسري عليهم وعلى أسرهم”.

وثمن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب هذه خطوة موفقة جدًا، وقدمت هالة زايد التحية لكل الطاقم الطبي.

يذكر أن المادة قبل التعديل تنص على: “مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائي نهائي، يصدر مجلس الإدارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.

فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئى، عجز كلى، أو نشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون. ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أو كليًا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

يعفى التعويض المستحق وفقًا لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم”.

ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق. ويعفى التعويض المستحق وفقاً لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم”.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى