إعفاء جمركي ورسوم المباني والتقاضي .. خدمات تقدمها الدولة لذوي الإعاقة
نظم قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وأوضحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم2733 لسنة 2018 عدد من الضوابط لتفعيل القانون.
ونستعرض في التقرير التالي عددًا من الحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقدم الدولة عددًا من الخدمات والامتيازات لذوي الهمم معفية من الضرائب والرسوم والمصروفات.
أولًا: تراخيص إقامة مبنى بغرض تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافًا إليها قيمة الفائدة طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي إذا تم التصرف في العقار أو المبنى المعفى إلى شخص من غير ذوي الإعاقة.
ثانيًا: تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، في حدود قيمة تلك الأعمال فقط.
ثالثًا: التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات.
رابعًا: وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذوي الإعاقة أياً كانت إعاقته، لنفسه أو من ينوب عنه، عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
خامسًا: لا يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل سيارات ذوي الإعاقة، إلا من الشخص مالك المركبة، أن كانت حالته الصحية تسمح بذلك، أو نائبه القانوني أو سائقه الشخصى المؤمن عليه، كما لا يجوز التوكيل أو البيع إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة في تاريخ التصرف مع لوحة أرقام للسيارة مميزة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها بالقانون.
سادسًا: الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التي يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثليهم القانونيون.