الكويت تعدل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد موافقة مجلس الأمة
كتبت ــ زينب صالح
وافق مجلس الأمة الكويتي على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
عقد مجلس الأمة جلسة خاصة أمس الثلاثاء، لمناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأقر مجلس الأمة القانون بموافقة 34 وعدم موافقة عضو واحد وامتناع 11 عضوًا.
وجاء نص القانون كما انتهت إليه اللجنة كالتالي بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية كونا.
المادة رقم (1):
يستبدل بنصوص المواد (2) فقرة أولى، و(7) و(9) فقرة ثالثة، و(10)، و(18)، و(25)، و(40)، و(44) فقرة ثانية.
و(46)، من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه النصوص التالي: المادة رقم (2) فقرة أولى: ‘تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين.
كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون.
وعلى الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي إعاقة من أب غير كويتي وذلك في حدود تطبيق أحكام المادة (42) من هذا القانون.
المادة رقم (7): تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز والمنشآت الصحية في البلاد.
وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة.
وتؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
المادة رقم (9) فقرة ثالث:
وتقوم الجهات الحكومية المختصة بتوفير مختصين ودورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم.
وبطيئي التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها.
كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم.
على أن تلتزم الجهات الحكومية المختصة بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.
إضافة إلى تجهيز مراكز متخصصة للعناية بهذه الفئة أو تكليف المراكز المتخصصة في القطاع الأهلي لتوفير هذه الخدمات التعليمية لهذه الفئة.
وعلى الحكومة لغايات توفير مختصين، ابتعاث العدد اللازم لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيليهم عالمياً وخاصة في المجالات النادرة.
نص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بالكويت
المادة رقم (10):
تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
بما فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية.
بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج.
كما تعمل في توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة رقم (18):
تلتزم كافة الجهات الرسمية بالدولة وعلى الأخص المعنية بشؤون الشباب والرياضة.
باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة.
وفقًا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع.
المادة رقم (259):
يختار الشخص ذو الإعاقة مكتمل الأهلية من يتولى تقديم الرعاية له من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
ويتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة ناقصي أو معدومي الأهلية كل من الأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة حسب الأحوال.
طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية.
يكون المكلف بها قانونًا أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الإعاقة.
والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة.
اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذوي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك.
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة.
لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذوي الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية.
بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
ويتولى الرعاية في حالات الإعاقة الشديد الدائمة مكلفان اثنان وفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية.
تخفيض ساعات العمل للموظف ذوي الإعاقة
المادة رقم (40):
يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف والموظفة ممن يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة البسيطة.
أو المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر.
وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
المادة رقم (44) فقرة ثانية:
كما تعمل الحكومة على تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانًا.
أو منحهم مقابلات ماديا وفقًا لتقرير اللجنة الفنية المختصة.
ويسري هذا الحكم على ذوي الإعاقة الكويتيين أو من أبناء الكويتية من أب غير كويتي.
المادة رقم (46):
يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون.
على أن تحدد فيها نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
مادة ثانية:
تضاف مادة جديدة برقم (42) مكررًا، وبند جديد برقم (17) إلى المادة (48).
من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، ونصهما التالي: المادة رقم (42) مكررا:
للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة.
الحق في أي مكافأة نهاية الخدمة تمنحها الجهات الحكومية دون النظر لعدد سنوات الخدمة على أن تسري بحقهم أحكام المادتين (41، 42) من هذا القانون.
المادة رقم (48) بند (17):
وضع معايير علمية واضحة في تشخيص الإعاقة، والعمل بها وتكون هذه المعايير متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
اقرأ أيضًا
وزيرة التضامن: قطع معاش تكافل وكرامة لذوي الإعاقة لمن يمتلك سيارة
فتح التقديم لمعاش تكافل الآن| الأوراق وشروط التقديم وطريقة التظلم