النائب العام: حبس اثنين أربع أيام بعد التعدي على شخصٍ ذي إعاقة
كتبت ــ زينب صالح
أمر السيد المستشار النائب العام، حماده الصاوي، بحبس اثنين أربع أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتعريض أمن وصحة وحياة شخصٍ ذي إعاقة للخطر، ونشرهما وإذاعتهما، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا له من شأنه الإساءة إليه والتعريض به، وانتهاكهما حرمة حياته الخاصة، وتحريشهما كلبًا عليه، مما تسبَّب عنه أذاه والضرر به.
حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان» بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا للمطالبة بالتحقيق في واقعة إذاعة مقطع مصوَّر لشخص يُرهب آخرَ ذي إعاقة بكلب يثُيره عليه ويدفعه لعضه ساخرًا منه مُستغلًا ضعفه وهوانه؛ وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وقد اسفرت تحريات الشرطة عن تحديد المجني عليه بالمقطع، الذي أمكن بسؤاله وشقيقه تحديد شخصَيْ مرتكبي الواقعة -وأحدهما عامل بالحانوت المصوَّر به المقطع- اللذَيْن جرى على الفور ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة لاستجوابهما.
إذ أنكرا خلال استجوابهما ما نُسب إليهما من اتهام مُدعيين أنَّ آخرَيْن ارتكبا الواقعة، بينما كانا قد أقرَّا بارتكابها في محضر ضبطهما، وأكد المجني عليه وشقيقه اتهامهما بها خلال تحقيقات النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
عقوبة التعدي على ذوي الاحتياجات الخاصة
قال أحمد حنفي المحامي بالاستئناف، إن عقوبة التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لنصوص القانون رقم 10 لسنة 2018 م، تتراوح ما بين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو الغرامة.
وأضاف “حنفي” في تصريحات خاصة لنساعد، أنه جاء في نص المادة 66 والتي تنص على “يعاقب كل من عرض شخصا ذوى إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 65 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وأشار “حنفي” إلى أن حالات الخطر المشار إليها في المادة السابقة تم تفصيله في المادة 65 والتي تنص على “مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996 ويعتبر الشخص والطفل ذي الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك في الحالات الآتية:
أولًا: إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
ثانيًا: حبس الشخص ذي الإعاقة وعزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية له، الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.
ثالثًا: استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
رابعًا: تواجد الأطفال ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
خامسًا: عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية خاصة في حالات التمثيل الغذائي “الحمية”، عدم توفر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة في مواقع عملهم وتعريضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار، وإيداع الشخص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
محام: العقوبة تختلف باختلاف شكل الاعتداء
وأكد “سيد حسين” المحامي بالنقض أن العقوبات تختلف باختلاف شكل الاعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة، مبينًا أنه طبقًا للمادة 45 من قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، يعاقب كل من عرض شخصًا من ذوي الإعاقة لإحدى حالات الخطر مثل الضرب أو الحبس لذوي الاحتياجات الخاصة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه.
وقال في تصريحات خاصة لنساعد، إنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من: يقوم بإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما، أو أدلى ببيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اقرأ أيضًا
بطاقة الخدمات المتكاملة 2020 .. ما هو نموذج الكشف الطبي 191 للمرحلة الثانية؟
قائمة كاملة.. أسماء القائمة الوطنية من أجل مصر بمجلس الشيوخ 2020