تقاريرسلايدر

تعديل قانون ذوي الإعاقة .. تفاصيل البنود المقترحة بمجلس النواب

 

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وتم توجيه الدعوة إلى ممثلي وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال القصبي، إن مشروع القانون المقدم من  الحكومة يأتي من أجل إجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففى المشروع الحالي مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.

وشهدت اللجان خلافا فى الرأى بين غلق قيادة السيارة على أقارب ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى والثانية فقط، بينما طالب نواب بفتح الأمر لجميع أقارب ذوي الإعاقة، وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة باستدعاء ممثلى الحكومة لحسم هذه التعديلات.

نص المادة 13 من قانون ذوي الإعاقة 

وتنص المادة 31 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، التى هي محل التعديلات على:

أولًا:  تُعفي تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.

ثانيًا:  تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط .

ثالثُا:  تُعفي من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها ، الخاصة بالأشخاص ذوى الاعاقة إذا كان مستوردها شخصاً ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقاً لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة 2017.

رابعًا:  تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة ، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته ، سواء كان قاصراً أو بالغاً ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه .

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي او غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

خامسًا:  يُعفي الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعياً أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم .

وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانوناً بذات الفئة في تاريخ المخالفة ، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.

 

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا  

اقرأ أيضًا 

لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.. انطلاق مؤتمرالهيئة العامة لقصور الثقافة الأربعاء

 مطالب أردنية بالتصدي لحالات تعقييم الأشخاص ذوي الإعاقة

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى