تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال بشأن الغرامات التي يتم توقيعها على سيارات ذوي الإعاقة في حالة قيادة آخرين لها رغم أن المادة (31) البند الرابع الفقرة الثانية من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة) تنص على أنه: «لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إذا كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى اذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه». موجه إلى الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي
وجود سماح بالقانون لقيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة
وقال النائب في سؤاله: «هذا يعنى وجود سماح بالقانون لقيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة، ورغم ذلك يتم توقيع غرامات ومخالفات جمركية على قيادة السيارة لغير ذوي الاعاقة رغم انها متاحه طبقا للقانون المذكور»، مشيرا إلى أن أمثلة عديدة وشكاوى واستغاثات وصلته بهذا الشأن من الآباء الذين يقومون بتوصيل ابنائهم ذوي الإعاقة لأماكن الدراسة أو العمل، ثم يعودوا لاصطحابهم مرة أخرى فيتم توقيفهم لعدم وجود صاحب السيارة بها.
وتساءل: «فهل مطلوب من الآباء الانتظار طوال اليوم بجانب ابنائهم وترك أعمالهم ؟».. والكتاب الدورى رقم 101 لسنة 2020 من إدارة المرور يسمح بقيادة السيارة بدون وجود ذوي الإعاقة في حين أن قرار رقم 52 لسنة 2021 الصادر في العدد 121 تابع أ في 1 يونيو لعام 2021 يشترط وجودهم في السيارة وهو الأمر المستحيل تطبيقه عمليا في الحياة اليومية.«
واختتم: «بعض الإعاقات تسمح بالقيادة وبعضها لا، وذلك طبقاً للكشف الطبى الذي يتم بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، يصبح من غير المنطقي في حالة عدم امكانية قيادة ذي الاعاقة لسيارته بنفسه وقيام أحد أقارب الدرجة الأولى بالقيادة أن ينتظر ساعات طويلة أو يترك محل عمله حتى لا يتعرض للغرامة اثناء قيادة السيارة دون وجود صاحبها».