ثلاث حالات لإنهاء عضوية رئيس وأعضاء “القومي للإعاقة”
تضمن القانون رقم 11 لسنة 2019، بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، شروط محددة بموجبها تنتهي عضوية رئيس المجلس أو أحد أعضائه. وفقًا للقانون تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:
الأول: الوفاة
الثاني: فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون، وتنتهي العضوية في حالة صدور حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صدور الحكم.
ثالثًا: الاستقالة المكتوبة المقدمة إلى المجلس.
ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرار من رئيس الجمهورية بإنهاء العضوية.
ويُعَّين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.
ينص القانون على إخطار سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطيا، مع بيان واف بالواقعة.
وعلى جميع الوزارات، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المعنية مراعاة المشروعات والبرامج التي يضعها المجلس فى مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقاً لأحكام القانون، وبما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومي.
يذكر أنَّ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الأسبق أصدر قرارًا بتكليف الدكتور أشرف مرعى الأستاذ بجامعة حلوان بالإشراف على المجلس القومي لشئون الإعاقة باختصاصات وزير.
يذكر أن الدكتور أشرف مرعى حاصل على درجة الدكتوراه فى التربية الرياضية للأفراد المعاقين جامعة حلوان، وهو مؤسس الأولمبياد الخاص المصري.
وشغل الدكتور أشرف مرعي منصب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وعضوية اللجنة العلمية باللجنة البارالمبية الدولية وعضوية الائتلاف الإفريقي للإعاقة.
وحصل “مرعي” على العديد من المنح الدراسية والدورات التدريبية فى مجال حقوق الإنسان والإعاقة من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد، وله العديد من الإسهامات العلمية في مجالات رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة، واختير عضوًا بمجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة منذ يناير 2015.
اقرأ أيضًا
الأوقاف: لم يتم تحديد موعد لفتح المساجد والأمر متروك لمجلس الوزراء
إسلام عزام يكتب .. خطة الصحة والبرلمان المكارثية لأزمة كورونا