خدمات

حق ذوي الإعاقة بالعمل والإعفاءات الضريبية بالقانون رقم 10 لعام 2018

كتبت ــ فرح عبد المنعم 

يكفل القانون رقم 10 لعام 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة الحق الكامل في العمل والتأهيل والتدريب المهني المناسب له.

ونصت المادة 20 من القانون على أن تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني.

كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري.

وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج.

وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.

كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل.

وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف.

والتدريب المهني والمستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.

فيما تضمنت المادة 21 أن تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل.

ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونًا.

وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل.

ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقًا صحيًا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون.

وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.

ونصت المادة 22 علي أن تلتزم الجهات الحكومية، وغير الحكومية، وكل صاحب عمل.

حق ذوي الإعاقة في فرص العمل

ممَّن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر، سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.

الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (21).

ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم.

على أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

بناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.

وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يوظف شخصًا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك.

بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمه العمل.

 الإعفاء الضريبي وخفس ساعات العمل

ونصت المادة 23 علي أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة.

يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصا ذا إعاقة، المزايا الآتية:

أولًا: يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة (50%).

من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.

ثانيًا: لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (5%) المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي.

المقرر في البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (5%).

عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونصت المادة 24 على أن تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا.

مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها.

ويتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.

اقرأ أيضًا 

عقوبة عدم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الـ 5% أو حرمانهم من التعليم

قواعد قبول الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس وأنواع الإعاقات الدامجة

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى