الأخبار

حكم حج ذوي الاحتياجات الخاصة .. دار الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حج ذوي الاحتياجات الخاصة، وجاء نص السؤال عبر موقع دار الافتاء الرسمي: “ما حكم الشرع بالنسبة لفريضة الحج لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية؟”.

وقالت الدار في جوابها، إن المسلمين من ذوي الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء شرعا، من وجوب الحج على المستطيع منهم إما بنفسه أو بغيره؛ لقوله تعالى “ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا”، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تخرجهم إعاقتهم عن حد التكليف الشرعي؛ بأن كان سنه العقلي لا العمري هو سن البالغين المدركين لما حولهم؛ بأن يكون 15 عاما فما فوق، أو أقل من 15 عاما؛ لكنه يكون برأي المختصين مدركا للأمور الحسية المتعلقة بالجنس الآخر كما يشعر بها من احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث؛ سواء أجمعوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية أم اقتصر الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط، والحج يقع صحيحا منهم مسقطا للفريضة؛ سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.

وأضافت الدار، في ردها، أنه إذا كان من المسلمين إعاقته الذهنية تخرجه عن حد التكليف السابق تحديده، فإن الحج ومثله العمرة تصح منهم إذا جرى نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم؛ سواء كان ذلك بأموالهم أو بأموال غيرهم.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن ذلك يوضع في ميزان حسناتهم، وترفعهم درجاتهم، موضحة أنه إذا كان ذلك لا يغني عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة عند من يقول بوجوب العمرة كالشافعية، بمعنى أن المعاق ذهنيا إعاقة تخرجه عن التكليف إذا عوفي من مرضه وإعاقته وصار مكلفا وجبت عليه حجة الفريضة وعمرة الفريضة عند من يقول بفرضيتها.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حج ذوي الاحتياجات الخاصة، وجاء نص السؤال عبر موقع دار الافتاء الرسمي: “ما حكم الشرع بالنسبة لفريضة الحج لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية؟”.

وقالت الدار في جوابها، إن المسلمين من ذوي الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء شرعا، من وجوب الحج على المستطيع منهم إما بنفسه أو بغيره؛ لقوله تعالى “ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا”، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تخرجهم إعاقتهم عن حد التكليف الشرعي؛ بأن كان سنه العقلي لا العمري هو سن البالغين المدركين لما حولهم؛ بأن يكون 15 عاما فما فوق، أو أقل من 15 عاما؛ لكنه يكون برأي المختصين مدركا للأمور الحسية المتعلقة بالجنس الآخر كما يشعر بها من احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث؛ سواء أجمعوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية أم اقتصر الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط، والحج يقع صحيحا منهم مسقطا للفريضة؛ سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.

وأضافت الدار، في ردها، أنه إذا كان من المسلمين إعاقته الذهنية تخرجه عن حد التكليف السابق تحديده، فإن الحج ومثله العمرة تصح منهم إذا جرى نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم؛ سواء كان ذلك بأموالهم أو بأموال غيرهم.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن ذلك يوضع في ميزان حسناتهم، وترفعهم درجاتهم، موضحة أنه إذا كان ذلك لا يغني عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة عند من يقول بوجوب العمرة كالشافعية، بمعنى أن المعاق ذهنيا إعاقة تخرجه عن التكليف إذا عوفي من مرضه وإعاقته وصار مكلفا وجبت عليه حجة الفريضة وعمرة الفريضة عند من يقول بفرضيتها.

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى