قال أحمد حسن العطار، الخبير القانوني، إن للأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، مشيرًا إلي أنه يحق لهم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأبناء أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصي.
حرص الدولة على توفير تدفقات مالية أيا كان قدرها لذوي الإعاقة
وأوضح العطار، في تصريحات تلفزيونية، أن ذلك نابع من حرص الدولة على توفير تدفقات مالية أيا كان قدرها لذوي الإعاقة وبخاصة أن القانون أعطاه الحق في العمل والتكسب من عمله والجمع بين صرف المعاش وما يتحصل عليه من راتب عن عمله وهذا استثناء عظيم جدا على المستوي المحلي ولا يتنافى مع مبدأ المساواة بين المواطنين وفقا للدستور المصري.
وأشار الخبير القانوني إلي أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 51 مكرر في 23 ديسمبر لعام 2018 ونصت بالمادة 67 من القرار بإصدار اللائحة على إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.
وشدد علي أن من انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولي بغير حق علي أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق، موضحًا أن المادة ٥٤ نصت على عقوبة كل من يخالف أحكام المواد (٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٩، ٣٠، ٣٤) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
تشكيل مجلس ذوي الإعاقة الاستشاري بمحافظة البحيرة
احتفالية ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالدقهلية