كتبت ــ صفا بكري
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط خوض ذوي الإعاقة لانتخابات مجلس النواب 2020
ونظم القرار رقم 57 لسنة 2020 توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب.
وتضمن القرار إجراء الفحوص والتحاليل الطبيبة اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة من 10 وحتى 26 سبتمبر.
ونص القرار على أن تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي.
على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من الأشخاص ذوي الإعاقة ويقدم طلب توقيع الكشف الطبي وفقا للإجراءات المنصوص عليها بقرار وزيرة الصحة رقم 594 لسنة 2020.
وتعد الإدارة العامة للمجالس الطبيبة المتخصصة تقريرا بنتيجة الكشف الطبي على طالب الترشح من ذوي الإعاقة.
يتضمن بيان ما إذا كان يعاني من إعاقة وماهيتها وما إذا كانت تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية من عدمه .
ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة مع اخذ بصمة إبهام يده اليمنى ووضع صورة شخصية حديثة له.
ضوابط خوض ذوي الإعاقة لانتخابات مجلس النواب 2020
ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير الطبي إلى طالب الترشح شخصيا بعد توقيعه بالاستلام.
ويجوز قبول المستند الدال على إجراء الفحوص والتحاليل الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح على أن يستكمل أوراقه بتقديم التقارير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تلقى طلبات الترشح.
وجاء قرار خوض ذوى الإعاقة فى انتخابات مجلس النواب بنظام القوائم ضمن اشتراطات أوراق الترشح.
محددًا مرشح واحد لكل قائمة مخصص لها 42 مقعدًا و3 مترشحين عن كل قائمة مخصص لها 100 مقعد.
ووجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة كلمة، خلال المؤتمر الصحفي للدعوة لانتخابات مجلس النواب، كلمة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.
قائلا: “موضعكم في القلب من الحب والاهتمام، نحثكم على المشاركة في انتخابات مجلس النواب، ونحن جميعا في استقبالكم وكلنا حريصون على مشاركتكم وتوجيهات دائمة لرؤساء اللجان وأمنائها بدفع المشقة عنكم”.
قرار وزير الصحة والسكان رقم “594” لتنظيم خوض ذوي الإعاقة انتخابات مجلس النواب 2020
وجاء قرار وزيرة الصحة والسكان بعد الاطلاع على الدستور، وعلي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.
وعلى قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140لسنة 2020.
وعلى القانون رقم 198لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للإنتخابات المعدل بالقانون رقم140 لسنة 2020.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان.
وعلى القرارات الوزارية أرقام 90 و127 و128و625و626و627 لسنة 2015 بتنظيم إجراءات توقيع الكشف الطبي على المرشحين لعضوية مجلس النواب.
وعلى قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة بشأن الدعوة لانتخابات مجلس النواب عام 2020 واجراءات الترشح لها.
قرر
مادة(1): تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب.
من ذوى الإعاقة، وذلك بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بالمجلس الطبي العام فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.
وذلك لتشخيص الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على عمله النيابي.
وكذلك بيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر اللازم لأداء عمله النيابي، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
مادة(2): يتعين على طالب الترشح تقديم طلب توقيع الكشف الطبي عليه من خلال تسجيل بياناته وملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإليكترونى للمجالس الطبية المتخصصة.
على أن يلتزم بالحضور إلى مقر اللجنة في التاريخ والميعاد اللذين تم تحديدهما مسبقا بالموقع الإليكترونى سالف الذكر.
مادة(3): يلتزم طالب الترشح بسداد النفقات الغعلية لتوقيع الكشف الطبي عليه، وما قد يستلزمه ذلك من فحوصات وتحاليل طبية أساسية وإضافية.
وذلك وفقا لما تحدده الإدارة العامة المجالس الطبية المتخصصة، على أن يرفق إيصال السداد بطلب توقيع الكشف الطبي.
مادة(4): يتم إجراء الكشف الطبي على طالب الترشح وعمل الفحوصات اللازمة له بعد أخذ بصمة إبهام يده اليمني وتقديم صورة شخصية حديثة له.
ضوابط خوض ذوي الإعاقة لانتخابات مجلس النواب 2020
مادة(5): تلتزم اللجنة بإعطاء طالب الترشح إفادة على النموذج المعد لذلك بأنه تقدم لإجراء الكشف الطبي عليه، ليقدمه ضمن أوراق الترشح.
مادة(6): يتم تسليم نتيجة الكشف الطبي لطالب الترشح بمقر اللجنة فى موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ توقيع الكشف الطبي عليه. وذلك بعد توقيعه بالاستلام على صورة هذا التقرير، على أن يتم الاحتفاظ بها فى سجل يخصص لهذا الغرض.
مادة(7): يلتزم مدير المجلس الطبي العام بكل محافظة بتسليم لجنة انتخابات المحافظة المختصة بالمحكمة الابتدائية كشفا بأسماء طالبي الترشح.
الذين تقدموا للكشف الطبي عليهم بالمحافظة ونتائج هذا الكشف، على أن يكون معتمدا من مدير مديرية الشئون الصحية أو من ينوب عنه ومدير المجلس الطبي.
كما يجب إرسال صورة من هذه الكشوف إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
مادة(8): يجوز لمن لم يجتز الكشف الطبي بنجاح.
التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخري تشكل من قبل المجالس الطبية المتخصصة بذات المحافظة.
وذلك خلال موعد أقصاه24 ساعة من تاريخ تسلمه نتيجة الكشف، على أن تفصل اللجنة المذكورة في التظلم خلال 24ساعة من تاريخ تقديمه.
مادة(9): ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.
رابط موقع الكشف الطبي للحجز اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة
الجمارك تؤكد أحقية ذوي الإعاقة الأصم والكفيف والقاصر في سيارة يقودها شخص آخر (مستند)