وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على تعديل قانون الإيجار القديم بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
قانون الإيجار القديم .. 5 تعديلات
أولًا: يقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ثانيًا: تحديد أجل إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ثالثًا: تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية بنسبة 15%.
رابعًا: إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة والمحددة بـ 5 سنوات.
خامسًا: إذا امتنع المستأجر تسليم الوحدة يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
تظل مشكلة “قانون الإيجار القديم” مثيرة للجدل، في ظل اضطراب العلاقة بين المالك والمستأجر حول القيمة الإيجارية بين الماضي والحاضر، وربما ما يساعد في ازدياد الآثار السلبية لذلك القانون هو قدمه، حيث إن قانون الإيجار القديم يعود إلى زمن ليس بالقريب، فقد تم إصداره برقم 49 لسنة 1977، ويليه قانون 136 لسنه 1981، وهو قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما خلق بالطبع الكثير من الفروق الزمنية والاقتصادية وأيضا القانونية بين تلك الحقبة وما نحن بصدده الآن.
وقال إسلام حنفي، إن هذا الاقتراح الذي أعلنته الحكومة اليوم في صورة مشروع قانون، لن ينفذ إلا بعد إقراره رسميا ونشره في الجريدة الرسمية، موضحا أنه يقصد بالشخص الاعتباري الجمعيات والجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات والبنوك وما في حكمها، إذا كانت تؤجر محلا أو عينا لغرض غير السكنى، كالأغراض التجارية أو الإدارية أو الخدمية، فإنه بموجب هذا المشروع يتم الإخلاء بعد 5 سنوات حال إقراره رسميا من مجلس النواب والعمل به.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
السيسي ورئيس الوزراء يتفقدان قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (صور)