وفقا لقانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الاعاقة، يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة على رسوم الخدمات الآتية:
١-رخصة السلاح.
٢-رخصة القيادة بجميع أنواعها.
٣-رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
٤-استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
٥-التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
٦-تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
٧-طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
٨-تأشيرات الإقامة للأجانب.
٩-تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
١٠-كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
١١-عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
١٢-تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.
١٣-طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
١٤-طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.
دمج وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة
ولأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي سواء كان حكومياً أو خاصا بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (الفكرية -السمعية -البصرية).
وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة الحكومية والخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.
وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم و التعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، على النحو الآتي:
مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.
مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.
مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.
ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشرة إلى الصندوق، على أن تسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.