كتب- سليم سامى:
توجد أنواع من الأمراض تجعل صاحبها من ذوى الاحتيجات الخاصة، دون أن يكون بالضرورة ممن يعانون من صعوبة فى الحركة أو النطق أو نقص في الجانب العقلي أو النفسي.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، تعريفاً لكل الفئات التى تندرج تحت القانون ومنها أصحاب أمراض الدم، التى تجعل من المصاب بها من ذوى الإعاقة بما يجعله مستحقا للميزات الواردة فى القانون.
وتضم أمراض الدم التى بموجبها يصبح المريض من ذوى الإعاقة، أن يكون الشخص مصابا بواحد أو أكثر منها بما يؤثر سلباً على الوظيفة الأساسية للدم مثل النقص فى أحد عناصر الدم أو السيولة أو اللزوجة مع نقل الدم المتكرر، ورغم أن حالة المريض قد تكون مستقرة إلا أن إصابته تمنعه من المشاركة وأداء أنشطة الحياة اليومية بصورة طبيعية.
ويحتاج مريض الدم ومثل المصاب بالورم الليمفاوي الحاد، أو سرطان الدم النخاعي، أو فقر الدم الشديد، مثل أي معاق أخر لاتخاذ نفس الإجراءات فى سبيل الحصول على المميزات التى يمنحها له القانون ومنها التسجيل كمعاق ما يتطلب تشخيص طبى صادر من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة ويتضمن صورة دم كاملة ووظائف تجلط وتحليل فصل كهربى للهيموجلوبين.