نص القانون على إلزام المؤسسات الخاصة والحكومية بتوفير وظائف ذوي الإعاقة بنسبة 5% من قوة العمل، بينما يرفض بعض أصحاب العمل تعيين ذوى الإعاقة، ولذلك نص القانون على معاقبة كل صاحب عمل يرفض تشغيلهم وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وظائف ذوي الإعاقة
القانون رقم 10 لسنة 2018 حفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وظائف ذوي الإعاقة على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة.
وفقا للقانون يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة. ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها.
ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.