كتب- سليم سامى
يمكن لأى شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأسر التى تضم أحد من هذه الفئة التمتع بمزايا فى الحصول على وحدات سكنية من التى تطرحها وزارة الإسكان، إذ تلزم اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5 % من الوحدات التي تبنيها الدولة أو تدعمها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين.
ووضعت اللائحة عدة شروط للمستفيدين تضمها المادة 68 وهى: أن يكون المتقدم حاصلاً على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأن يكون من أبناء المحافظة التى توجد فيها الوحدات أو من المقيمين فيها لمدة لا تقل عن سنتين أو من العاملين فيها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.
وتكون الأولوية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل التي يوجد لديها شخص ذو إعاقة، بشرط ألا يزيد متوسط دخل كل فرد من الأسرة على 482 جنيهاً شهرياً.
ووضعت الئحة أولوية فى الحصول على الوحدة للمرأة ذات الإعاقة والمرأة التي يعاني زوجها من إعاقة بشرط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي وينطبق عليها شرط الحد الأدنى للفقر.
وتشترط اللائحة ألا يقل سن الشخص ذى الإعاقة المتقدم للحصول على المسكن عن ۲۱ سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز، وأن يكون مدرجاً في قاعدة بيانات الفقر بالوزارة، وفي حالة خلو القاعدة من اسم الشخص يتم تسجيل بياناته فى استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.
وتشترط اللائحة أيضاً عدم حصول الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر للشخص ذي الإعاقة المتقدم على وحدة سكنية تمليك أو إيجار أو وضع يد أو قطعة أرض سواء من المحافظة أو من وزارة المختصة بالإسكان أو من أي جهة حكومية أخرى، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت إليه عن طريق التنازل من الغير.
ومن حق ذوو الإعاقة أصحاب الحالات السكنية المتردية أو ذوي الظروف القاسية سواء بالسكن في غرفة واحدة أو مشترك مع آخرين أو مسكن متهالك أو آیل للسقوط أو أصحاب الحالات القاسية من المطرودين من السكن بأحكام قضائية لعدم القدرة على سداد الإيجار أو لإمكانية انهيار العقار أو صدور القرار بالإزالة الحصول على وحدة سكنية مدعمة من الدولة.
ويصبح حصول ذوى الإعاقة على الوحدة أسهل إذا لم يكن من المستفيدين من خدمات الدولة سواء كانت قروض تعاونية أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى أو خدمات دعم تحسين المسكن الملك أو الحصول على شقة بمشروع الأسرة الواحدة للأب والأم والأبناء القصر، ولا يسري هذا الحظر على الأشخاص ذوي الإعاقة الفقراء فوق سن الـ۱۸ عاماً من الراغبين في الزواج بشرط عقد القران.
ولا يستحق ذوى الإعقاة الحصول على الوحدة المدعمة إذ كان مدرجاً على قائمة الإرهابيين وفق قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ونظمت اللائحة فى المادة 69، أولوية الحصول على الوحدة فى حال وجود قوائم انتظار لزيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتوفرة.
وتنص اللائحة على أنه فى حال الحصول على الوحدات التمليك تكون الأولوية فى الحصول عليها لذو الإعاقة المتزوج ويعول، والأصغر سناً، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ويأتى بعدهما فى الترتيب المتزوج ثم الأعزب.
وتنظم المادة 70 من اللائحة أولوية الحصول على وحدة من الدولة بنظام الإيجار، حال وجود تزاحم، إذ تحتل المرأة ذات الإعاقة المعيلة، الأكبر سناً رأس القائمة، وبعدها الشخص ذو الإعاقة العائل، حسب الأكبر سناً يليهما ذوى الإعاقة من أصحاب المعاشات الاستثنائية، وفق الأكبر عمراً، وبعدهم ذوى الإعاقة من خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حسب التقدم فى العمر.
وتتيح المادة 70 للجهة الإدارية المختصة وضع أى شروط أخرى تلائم مستجدات تقديم هذه الخدمات بالملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط السابقة.
وتوضح المادة ۷۱ من اللائحة المستندات المطلوبة لتقديمها مع طلب الحصول على وحدة تمليك أو إيجار وهى :
صورة من بطاقة الرقم القومي
شهادة الزواج.
شهادة التأمينات الاجتماعية.
شهادة الطلاق أو الوفاة.
صورة شهادات ميلاد الأطفال مميكنة.
شهادة صادرة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري.
صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
ما يفيد إدراج صاحب الطلب بقاعدة بيانات الفقر بوزارة التضامن أو تقديم استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.
وتطالب المادة ۷۲ من اللائحة ذوى الإعاقة الذى حصل على وحدة إسكان اجتماعي، بسداد جميع أنواع الأقساط وفقا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك.
وسمحت للجهة الإدارية المختصة بناء على طلب يقدمه المستفيد تأجيل سداد الأقساط المستحقة بالتزام مكتوب.
وحذرت اللائحة المستفيد من التوقف عن سداد 4 أقساط شهرية متتالية أو متباعدة خلال أي سنة من السنوات، إذ يحق للجهة الإدارية المختصة فى هذه الحالة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشخص غير الملتزم.
وحظرت اللائحة على المستفيد بالوحدة التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي 5 سنوات من تاريخ استلامه لها، أو بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.