هل يحق لذوي الاحتياجات الخاصة التعيينات الحكومية .. محكمة النقض تُرسي مبدأ قانوني
يسعى عدد كبير من ذوي الاحتياجات للحصول على وظيفة بأحد قطاعات الدولة، ورفع مواطن من ذوي الإعاقة دعوى لبيان ما إذا كان يحق لذوي الاحتياجات الخاصة العمل بمؤسسات الدولة.
وأرست محكمة النقض، مبدأ قانوني بأحقية ذوي الهمم في العيينات بناء على نص المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل ذوي الإعاقة المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 :
أولًا: أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5 % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعاقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها، أو من تلك التي تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم.
ثانيًا: إذ كان نص المادة المشار إليها يبين أنها لم تُلزم الجهات التي يلتحق بها المعاق بتعيينه على وظيفة واردة في جدول الوظائف المعتمد بها، ومن ثم فلها الحق في أن تسند للمعوق الحامل لشهادة التأهيل عملًا عرضيًا أو مؤقتًا.
يذكر أن القانون رقم 10 لعام 2018 نص على استيفاء نسبة التعيينات بنسبة 5% دون أن يحدد المؤسسات الحكومية أو الخاصة. وأكد أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على عدم اعتماد ميزانية أي جهة إلا بعد استيفاء نسبة تعيينات ذوي الإعاقة.
اقرأ أيضًا