سلايدر

مصادر تمويل صندوق دعم ذوي الإعاقة .. رسوم إضافية وخصم من المرتبات

كتبت ــ زينب صالح 

أقر مجلس النواب مصادر تمويل صندوق دعم ذوي الإعاقة، بعد تحديد تشكيل وأهداف صندوق دعم ذوي الإعاقة وتشكيل مجلس الإدارة برئاسة رئيس الوزراء.

وجاءت مصادر التمويل على النحو التالي، بفرض خمس جنيهات على الخدمات التالية (مادة 12 من القانون)

أولًا: رخصة السلاح

ثانيًا: رخصة القيادة بجميع أنواعها.

ثالثًا: رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

رابعًا: استخراج شهادة صحفية الحالة الجنائية.

خامسًا: التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

سادسًا: تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

سابعًا: طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

ثامنًا: تأشيرات الإقامة للأجانب.

تاسعًا: تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

عاشرًا: كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

أحد عشر: عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

أثنى عشر: تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له.

ثالث عشر: طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

رابع عشر: طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق

خصم من الموظفين العاملين بالدولة (مادة 13 ممن القانون)

يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكري- سمعي- بصري)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي:

أولًا: مبلغ 3 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.

ثانيًا: مبلغ 5 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.

ثالثًا: مبلغ 10 جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.

ويتم الخصم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتُورّيدها مباشرة إلى الصندوق، على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

تتكون موارد الصندوق من الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة، وحصيلة الرسم الإضافية المنصوص عليه بالمادة (12) من القانون، وحصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من القانون، بالإضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والتبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

اقرأ أيضًا 

بطاقة الخدمات المتكاملة .. حل مشكلة الرقم القومي موجود من قبل على موقع التسجيل

أهداف صندوق دعم ذوي الإعاقة وتشكيل مجلس الإدارة برئاسة رئيس الوزراء

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى