سلايدر

عقوبة عدم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الـ 5% أو حرمانهم من التعليم

كتبت ــ فرح عبد المنعم

تضمن قانون رقم 10 لعام 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقوبة عدم توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الـ 5% أو حرمانهم من التعليم

بالإضافة إلى الإساءة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل الإعلام أو حرمانهم من الميراث.

عقوبة الإهمال في رعاية شخص من ذوي الإعاقة

وضم القانون عقوبات صارمة ضد حالات الإساءة لذوي الإعاقة، والاهمال في رعايتهم والاستيلاء على أموالهم ووظائفهم.

ونصت المادة 50 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه.

أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها.

وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة.

فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

عقوبة الاستيلاء على ميراث شخص من ذوي الإعاقة

وتضمنت المادة 51، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:

أولًا: تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.

ثانيًا: انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغبر على انتحال تلك الصفة.

ثالثًا: استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.

رابعًا: حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.

عقوبة إخفاء معلومات عن شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة

ونصت المادة 52 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن         الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة    في حالة العود.

عقوبة الإساءة لذوي الإعاقة في وسائل الإعلام

فيما تضمنت المادة 53 علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أيا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة.

أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض.

بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.

عقوبة عن استيفاء نسبة الـ 5% لأصحاب العمل

وتضمنت المادة 55 علي أن يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر.

أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، اعتبارا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.

ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها.

ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين.

وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.

عقوبة حرمان الأطفال المعاقين من التعليم

وتضمنت المادة 56 أن يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (11، 12) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه.

ولا تجاوز ألفي جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها المخالفة.

لمتابعة موقع نساعد عبر موقع الفيسبوك اضغط هنـــــــــــا 

اقرأ أيضًا 

الجمارك تؤكد أحقية ذوي الإعاقة الأصم والكفيف والقاصر في سيارة يقودها شخص آخر (مستند)

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن الكارت الذكي للمعاقين

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى