الدمج الشامل والإتاحة والتمثيل البرلماني..الإطار القانوني لدعم ذوي الإعاقة في مصر
كتب ــ مؤمن محمد
يحتفل المجتمع الدولي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر من كل عام.
وذلك منذ عام 1992 بهدف الترويج وزيادة الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبهذه المناسبة أعدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان هذا التقرير عن الجهود الوطنية لتحقيق الدمج الشامل، وتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
ويعكس التقرير المرجعية الدستورية والقانونية لتلك الحقوق والسياسات والبرامج التنفيذية المختلفة لتعزيزها.
الإطار الدستوري والقانوني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أولًا: يضمن الدستور المساواة أمام القانون وفي الحقوق والحريات والواجبات العامة وينص على عدم التمييز بسبب الإعاقة (المادة 53).
ويلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا.
وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم.
وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص (المادة 81).
وينص الدستور كذلك على توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة الذين يتم تقديمهم إلى سلطة التحقيق (المادة 54) وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة لذوي الإعاقة المقيدة حريتهم (المادة 55).
كما يضمن الدستور الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي في حالة عجزه عن العمل وعدم قدرته على إعالة نفسه وأسرته.
بما يضمن له حياة كريمة (المادة 17). وتلتزم الدولة بأن تكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع (المادة 80).
ويكفل الدستور كذلك التمثيل المناسب لذوي الإعاقة في المجالس المحلية (المادة 180) وفي مجلس النواب (المادة 244).
ثانيًا: يضمن الدستور للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الاستقلال الفني والمالي والإداري وحياد أعضائه وحقه في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله.
ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله (المادة 214).
ثالثًا: انضمت مصر في عام 2008 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006.
رابعًا: وقعت مصر على البروتوكول الأفريقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري حاليًا الانتهاء من الإجراءات الدستورية الخاصة بالمصادقة عليه.
خامسًا: صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوفر الإطار القانوني العام لتلك الحقوق سواء السياسية.
أو الصحية أو التعليمية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية.
وذلك من خلال النص على العديد من الامتيازات وأوجه الرعاية والحماية.
نص القانون على مبدأ الإتاحة لذوي الإعاقة
وينص القانون على مبدأ “الإتاحة” والذي يشمل التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقيًا ومجتمعيًا ومعلوماتيًا وماديًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتوفير المعدات والأدوات ووسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
كما ينص على مبدأ “الدمج الشامل” من خلال استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.
وتسري أحكام القانون على ذوي الإعاقة والأقزام من المواطنين والأجانب المقيمين، وتتوافق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
سادسًا: يضمن قانون مجلس النواب (الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته)
تخصيص ثمانية مقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن نظام القوائم، وذلك وفقًا لأحكام المادة 244 من الدستور.
متابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا
اقرأ أيضًا
هزة أرضية بقوة 5.4 اليوم ..هل دخلت مصر حزام الزلازل؟
استعادة البصر للمكفوفين باستخدام أبحاث في علم الأعصاب ونجاح التجارب على الحيوانات