لأصحاب الهمم .. 4 مميزات لقانون ذوي الإعاقة فى توفير فرص عمل
كتبت: غادة سويلم
عدد كبير من المميزات نص عليها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد، حيث منح القانون عدد كبير من المطالب خلال فترة مناقشتة داخل مجلس النواب قبل اقراره، لعل ابرزه هذه المميزات ما يتعلق بتوفير فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي ووضعهم الصحي كذلك توفير سبل امان وسلامة لهم في الاماكن العامة.
قانون ذوي الإعاقة .. وتوفير سبل الأمان لأصحاب الهمم
ووفقا للقانون تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان الملائمة والترتيبات التفسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، فضلاً عن ضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية, وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة علي برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني المستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق علي أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
مميزات قانون ذوي الإعاقة.. الحق في العمل لأصحاب الهمم
ومن بين الحقوق التي كفلها القانون لأصحاب الهمم، هو الحق في العمل، ألزم الدولة بكل من الاتى:
- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول علي فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني،
- كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري.
- توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين.
- السعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخار.
- وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
ساعة يوميًا مدفوعة الأجر
كما نص القانون، علي ان لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (5%) المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون. الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، تخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو من يرعي فعليًا شخصًا ذا إعاقة من حتي الدرجة الثانية.
مميزات قانون ذوي الإعاقة
كما تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة له بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلي فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الجديد، قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لائقًا صحيًا بالنسبة إلي حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
تعيين نسبة 5%
كما تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملاً فأكثر، سواء كانوا يعملون في مكان واحد. أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين علي الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة. الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المشار المنصوص عليه في المادة (21)،
ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخري، التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم، علي أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.
يذكر انه يجب علي كل من يوظف شخصًا من أصحاب الهمم، إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسلمه للعمل، مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخري المقررة بقوانين خاصة، يُمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصًا ذا إعاقة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
بشرى لذوي الاحتياجات الخاصة .. تسجيل أول مصري دواء لعلاج ضمور العضلات
لجنة ذوي الإعاقة بروتاري: إصدار 1536 بطاقة رعاية صحية وخط ساخن للاستفسار