وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، اثناء مناقشة قانون العمل الجديد، على توقيع عقوبة الغرامة بما لا يقل عن 100 جنيه ولا يزيد على 200 جنيه، في حالة عدم اخطار المنشآت الجهة الإدارية المختصة ببيان حول إجمالي العاملين وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام لديها.
مجلس الشيوخ: غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه
و نصت المادة (259) من مشروع القانون بحسب مجلس الشيوخ على أن «يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (33 فقرة2، 35، 36، 37فقرة2) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود».
يذكر أن المادة (37) تنص على «إلتزام المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقى أو إليكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
و وجوب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والمــوعد اللّذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص«
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
لذوي الهمم .. 340 مشارك بالمهرجان الوطنى الأول لألعاب القوي بالجزائر
تقديم أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة بمحافظة مطروح بالتنسيق مع أمانة إزالة الألغام