كتبت: آمال زغلول
تساءلت المرأة ذات الإعاقة عن مدى الاستفادة من حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية التمييز بين الأرملة والأمل في المعاش، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن المحكمة شيدت قضاءها على أن ذلك النص ميز فى المعاملة التأمينية بين المرأة والرجل، على أساس من الجنس، دون مبرر موضوعى لهذه المغايرة، أو سبب منطقى أو ضرورة تبرر حرمان الزوج الأرمل من حق الحصول على معاش زوجته عضو نقابة التجاريين، لمخالفته أحكام المواد (4، 8، 11، 17، 35، 53، 128) من الدستور.
جدير بالذكر، تنص المادة 85 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين،على أنه في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشًا يوازي نصف المعاش المقرر لهم، وتستحق الأرملة أو الأرامل “الربع” ( إذا كان العضو المتوفى متزوج بأكثر من واحدة) والأبوان “الربع” مناصفة والأولاد القصر الباقي بنسب متساوية فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسب المتقدمة.
وينتهي معاش كل وارث بوفاته، وتفقد الأرملة حقها في المعاش لزواجها، إذا تزوجت ، والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا، كما ينتهي المعاش بزواج الإناث منهم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التي رتب من أجلها المعاش، ولمجلس النقابة في الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشًا أو إعانة لأخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، وذلك فى حدود نصيب الأبوين وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة الداخلية.
يذكر أن المرأة ذات الإعاقة تطالب بحقها في الجمع بين المعاش والراتب،وتسيطر حالة من الغضب على عدد كبير من السيدات من ذوات الإعاقة من قانون رقم 10 لعام 2018 والخاص بحقوق الأشخاص «ذوي الإعاقة» ولائحته التنفيذية.
نتيجة عدم مساواة المرأة المعاقة المتزوجة بالرجل بحرمانها من الجمع بين المعاش والراتب بسبب زواجها.
حيث وافقت وزارة المالية على أحقية ذوي الإعاقة من الذكور (سواء المتزوج أو غير المتزوج) في حق الجمع بين المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة والراتب.
استبعاد المرأة ذات الإعاقة من الجمع بين معاشين
أما الإناث فاكتفت بهذا الحق لغير المتزوجات منهن بينما تم حرمان المرأة ذات الإعاقة المتزوجة من الجمع بين المعاش الموروث والدخل الشخصي.
من جانبه قالت الدكتورة ” هبه هجرس” عضو المجلس القومى للإعاقة فى تصريحات خاصة لموقع ” نساعد” : إن المرأة ذات الإعاقة لها كامل الحق في غضبها ولكن الأزمة الأساسية هو اصطدام التطبيق بمواد الشريعة الإسلامية، كون المرأة المعاقة المتزوجة لا تطبق عليها وضع الاستحقاق .
وأكدت هجرس أنها صاحبة مقترح الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب وخاضت بسبب استثناء المرأة المتزوجة من التطبيق نحو 4 جولات برلمانية دون جدوى بعد استنفاذ كافة الحيل والأفكار القانونية.
وتابعت أن المرأة ذات الإعاقة تحصل على معاش والدها لفترة أطول من الرجال لكونها انثى، وتنتقل ولايتها من والدها إلى زوجها وبالتالى طلب المساواة مع الرجل سيخفض فترة حصولها على معاش والدها وهو ما لن تقبله المرأة.
ويجوز للمرأة ذات الإعاقة الجمع بين المعاش والراتب حال الطلاق أو وفاة الزوج، مؤكدة أن الأزمة تحتاج لمبادرة مثل تكافل وكرامة بعيدًا عن الاصطدام بأحكام الشريعة، وتحتاج مثل هذه المبادرات دراسة جيدة لتطبق بشكل ناجح.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
أخبار زيادة المعاشات 2021 .. تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية
الدعم النقدي من بنك ناصر .. الشروط والإجراءات والفئات المستحقة