سلايدر

إجراء التحاليل وصرف الدواء .. تعرف على مهام وزارة الصحة في قانون ذوي الإعاقة

 

 

نظم قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وأوضحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم2733 لسنة 2018 عدد من الضوابط لتفعيل القانون.

ونصت المادة الـ 16 من اللائحة التنفيذية للقانون التزام الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بما يلي:

أن تشمل الخدمات كل ما يقتضيه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، بمراعاة اعتبارات السن والجنس، ومقتضيات تقرير العلاج تبعا لطبيعة الإعاقة ودرجتها .

تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراز الرعاية الصحية بأنواعها والإعلان عنه.

توفير العلاج و المكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة في كافة أنحاء الجمهورية .

تقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان ممكن للشخص ذي الإعاقة، على أساس اختياره الحر، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي سواء بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة، أو المستشفيات الجامعية.

توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية، بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة وبعدها وتقديم خدمات الرعاية الصحية، والعلاج الطبي للشخص ذي الإعاقة على أساس اختياره الحر، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي.

توعية الشخص ذي الإعاقة بإجراءات وشروط الحصول على الخدمات الطبي.

تقديم برامج للتوعية والارشاد الأسري، لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لمعرفة كيفية التعامل معه، والمشاركة في تنفيذ برامج التدخل المناسبة.

إجراء التحاليل اللازمة وصرف العلاج للشخص من غير ذوي الاعاقة في حالة أن أسرته لديها مرض ضمور العضلات بشكل وراثي كإجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث إعاقة.

 

مادة 16
مادة 16

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى